قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 بالحاق مصحة الكريت » بمستشفى مصطفى الجامعي بمدينة الجزائر 110
المادة الأولى
فتح المادةتلحق مصحة الكريت الكائنة بالجزائر العاصمة طريق الكريت ، بالمعهد الطبى للاسنان وأمراض الفم في مركز الاستشفاء الجامعى مصطفى بالجزائر
المادة 2
فتح المادةيتحمل مركز الاستشفاء الجامعي مصطفى بالجزائر النفقات ومصاريف صيانة مصحة الكريت .
المادة 3
فتح المادةيكلف مدير الصحة العامة ومدير مركز الاستشفاء الجامعى مصطفى بالجزائر العاصمة كل فيما يخصه بتنفيذ صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية - 111 هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية | الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 عن وزير الشؤون الاجتماعية وبتفويضه مدير الديوان :
أرزقي عزى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 62-020
- قرار
- مرسوم رقم 62-36
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.