قرار

قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1384 الموافق 11 مايو سنة 1964 بالغاء القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1961 المتضمن تكفيف مركزية جهاز التنظيم الادارى للتأمين الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية 11 : وزارة الشؤون الخارجية موجز مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام وزير مفوض 111

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
  • قانون رقم 62-157
  • مقرر رقم 49-045
  • قرار
  • مرسوم رقم 62-149

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.