قرار مؤرخ في 28 ذى الحجة عام 1384 الموافق 11 مايو سنة 1964 بالغاء القرار المؤرخ في أول مارس سنة 1961 المتضمن تكفيف مركزية جهاز التنظيم الادارى للتأمين الاجتماعي الخاص بالمهن غير الفلاحية 11 : وزارة الشؤون الخارجية موجز مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بوضع حد لمهام وزير مفوض 111
المادة الأولى
فتح المادةيلغى القرار المؤرخ في أول مارس 1961 المتضمن تفكيك جهاز إدارة التأمين الاجتماعي للمهن غير الفلاحية
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير التأمين الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديموقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 28 ذى الحجة عام 1383 الموافق 11 مايو سنة 1964 رئيس الديوان : يادي وزارة الشؤون الخارجية موجز مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو 1964 بوضع حد لهام وزير مقوص بمقتضى مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو 1964 وضع حد لمهام السيد لشقر محمد العيد بصفة وزير مفوض من الطبقة الثالثة الدرجة الاولى ابتداء من أول يناير سنة 1964 وزارة تجديد البناء والاشغال العمومية والنقل قرار مؤرخ في 24 شوال 1383 الموافق 9 مارس 1964 بتغيير
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 62-157
- مقرر رقم 49-045
- قرار
- مرسوم رقم 62-149
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.