مرسوم رقم 64-177 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بانشاء مفتشية وطنية للتسيير الصناعي . 102
المادة الأولى
فتح المادةأحدث لدى وزارة الاقتصاد الوطني « مفتشية وطنية للتسيير الذاتي الصناعي » والمسماة فيما بعد المفتشية »
المادة 2
فتح المادةيدير المفتشية مفتش يسمى بموجب مرسوم باقتراح من وزير الاقتصاد الوطني ، وتوضع المفتشية تحت السلطة المباشرة للوزير من حيث التوجيهات والارشاد المتعلق | بعملها
المادة 3
فتح المادةالمفتشية مكلفة باتباع تطبيق سياسة التسيير الذاتي في الصناعة فتتلقى لهذه الغاية وتتصرف بكل سلطة فيما يخص كل تنقيب بموجب وثائق وفي عين المكان .
المادة 4
فتح المادةتتوفر المفتشية على هيئة من المراقبين لأداء مأموريتها وهم يتمتعون بالقانون الاساسى وبالميزات الخاصة بمراقبي التسيير كما حددت بموجب المرسوم رقم 62 165 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 غير أن هؤلاء المراقبين ليست لهم سلطة التنفيذ .
المادة ه : يسمى مراقبو المفتشية بقرارات من وزير الاقتصاد الوطني .
المادة 6
فتح المادةتكلف السلطات الادارية والمؤسسات العمومية باسداء العون والمساعدة لمراقبي المفتشية في القيام بمأموريتهم
المادة 7
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 62-165
- مرسوم رقم 63-95
- مرسوم رقم 63-38
- مرسوم رقم 46-08
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.