مرسوم
مرسوم مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتعيين مدير برئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة ) 98
المادة الأولى
فتح المادةيعين السيد ميلى محمد مديرا لدى رئاسة الجمهورية ( الكتابة العامة للحكومة )
المادة 2
فتح المادةيسرى مفعول هذا المرسوم ابتداء من تاريخ تنصيب المعنى في مهامه وينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964.
احمد بن بلة صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 99
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.