قرار مؤرخ في 8 محرم 1384 الموافق 20 مايو سنة 1964 بتوضيح كيفيات الدخول الى المعهد المنزلى الفلاحي في الابيار قسم الاعوان التقنيين للأشغال الفلاحية 104
المادة الأولى
فتح المادةتجرى مباراة القبول في المعهد المنزلي الفلاحي في الابيار ، قسم الاعوان التقنيين للأشغال الفلاحية وذلك يوم 18 يونيو 1964 وفقا للجدول المبين بعده الذي يحدد قائمة الاختبارات الكتابية المحضة والنوع والرقم المضروب فيه لكل مادة وكذا التواريخ والساعات التي تفرض على المرشحين.
صفر عام 1384 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 501 نوع الاختبارات الرقم المضرب تاريخ ساعات مدة فيه املاء وأسئلة ساعة انشاء ساعة الحساب والهندسة ساعة علوم الطبيعة ساعة ونصف 2
المادة 2
فتح المادةيكون برنامج الاختبارات المبينة في المادة الاولى على مستوى القسم الرابع لليسيات والثانويات .
المادة 3
فتح المادةوتفتح مباراة للفتيات اللائى لا تقل أعمارهن عن 17 عاما ، وتقبل في المباراة المرشحات الحائزات على الاقل على شهادة الدراسات الابتدائية أو شهادة مدرسية للقسم الخامس أو الرابع لليسيات والثانويات
المادة 4
فتح المادةتنظم مراكز الامتحان في عين تمشنت وسيدي بلعباس و تيزي وزو وسيكدة وقسنطينة وقالمة والجزائر العاصمة يقبل طلبات التسجيل مدير و مدارس الفلاحة في عين تموشنت وسيدي بلعباس وسكيكدة وكذا مديرة المعهد المنزلى الفلاحي للأبيار ( الجزائر ) لغاية 10 يونيو 1964 وترفق هذه الطلبات بالوثائق الآتي بيانها :
شهادة الميلاد
- شهادة طبية نظير مصادق عليه من الشهادة الابتدائية أو شهادة مدرسية للقسم الخامس أو الرابع لليسيات أو الثانويات
المادة 5
فتح المادةتنظم الاختبارات تحت سلطة رئيس مصلحة التعليم والتكوين المهني الفلاحي تحصر مديرة المعهد المنزلى الفلاحى للأبيار ومديرو المدارس التطبيقية والاقليمية للفلاحة بالاتفاق مع رئيس مصلحة التعليم والتكوين المهنى الفلاحى ، القائمة النهائية للمرشحات المقبولات للمشاركة في المباراة كما يباشر هؤلاء المديرون استدعاء المرشحات الى مراكز المباراة •
المادة 6
فتح المادةتكلف لجنة الامتحان المعينة من قبل وزير الفلاحة فيما يتعلق بهذه المباراة 1 يونيو 1964 الى 10 B 30 ر10 الى 1130 14 الى 15 D 1530 الى 15 17 بالنظر في قيمة المواضيع التي تشرحها المرشحات واعطاء النقط التي تتراوح من صفر الى 20 والتي تضرب بالرقم الخاص بكل مادة بتحرير قائمة المرشحات حسب ترتيب استحقاقهن .
بتمديد العدد الادنى من النقط التي يجب أن تحرز عليها المرشحات ليصرح بقبولها ويقوم وزير الفلاحة باعلان القبول
المادة 7
فتح المادةيكلف رئيس مصلحة التعليم والتكوين المهني بتنفيذ هذا القرار الذى ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 8 يونيو 1384 الموافق 20 مايو 1964 احمد محساس وزارة الارشاد القومى
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- مرسوم رقم 63-375
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.