مرسوم رقم 64 176 مؤرخ في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 بتنظيم مشاركة البنك المركزى الجزائرى والصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات الصناعية التابعة للتسيير الذاتي 99 101
المادة الأولى
فتح المادةالبنك المركزى منظمة مالية عند المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا .
فيساهم على هذا الاساس في تحضير تخطيطات القطاع الصناعى الاشتراكي على الصعيد الوطني والعمالي وعلى مستوى المؤسسات .
ويشارك في تنفيذ تلك التخطيطات في الحقل المالي بمنح قروض الاستغلال لاجل قصير وبالمراقبة على تسيير المؤسسات.
المادة 2
فتح المادةيجرى العمل بمقتضيات المادة السابقة بصورة تدريجية بموجب مقرر وزيرى يصدره وزير الاقتصاد الوطني بعد أخذ رأى البنك .
المادة 3
فتح المادةيتدخل الصندوق الجزائرى للتنمية فيما يخص بتمويل المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا في نطاق تحقيق تخطيطات الاستثمار المصادق عليها ويقوم بتمويل المشاريع المتضمنة أحداث مؤسسات صناعية جديدة والمشاريع اللازمة هدفها وتوسيع أو تجديد جديدة والمشاريع اللازمة لتغيير هدفها وتوسيع أو تجديد الاجهزة الخاصة بالمؤسسات القائمة بالعمل
المادة 4
فتح المادةوللصندوق السلطة في توقيع صفقات الاشغال والادوات وهو يدعى للمشاركة في طلبات العروض وفي فرزها وفي المزايدات ، وله أن يأذن بالاداء للمقاولين عند تقديمهم شهادات الاستلام الصادرة من سلطة الوصاية
المادة 5
فتح المادةتكون الدفعات التي تجرى بأمر من الصندوق الجزائري للتنمية وبرسم أحداث المؤسسات تضبط على شكل منح أو تسبيقات .
المادة 6
فتح المادةيتدخل الصندوق الجزائرى للتنمية في تكوين رؤوس أموال دورية تجرى على شكل تسبيقات أو منح تمثل قيمة الكمية المخزونة من الادارة 102 الجريدة الرسمية العنوان 2- : مقتضيات انتقالية ومختلفة
المادة 7
فتح المادةيتعين على المؤسسات الصناعية المسيرة ذاتيا بتقديم مستنداتها الحسابية لسلطة الوصاية حسب مقتضيات التخطيط الحسابي » المشار اليه في المادة الاولى من المرسوم 64-157 وذلك قبل 30 سبتمبر 1964 ويستلزم استعمال هذا المخطط الحسابي بنسبة سنة 1964 المالية
المادة 8
فتح المادةتخضع حسابات سنة 1963 لرقابة الادارة الجبائية وذلك قبل اجراء تطبيق المادة التاسعة التالية .
المادة 9
فتح المادةيحدد المقرر المشار اليه في المادة 2 من هذا المرسوم مبلغ مال الاجرة ومبلغ وقواعد استعمال أموال الصندوق كما يحدد مستند المبلغ الاساسي للمؤسسة .
ولهذا الغرض ترسل حسابات عام 1963 المقبولة من سلطة الوصاية الى البنك المركزى الجزائرى الى الصندوق الجزائري للتنمية مشفوعا باقتراح من حيث مبلغ رأس المال الاساسي ولحين صدور المقرر المذكور في المادة 2 المتقدمة يتدخل الصندوق الجزائرى للتنمية في تمويل المؤسسات بواسطة تسبيقات أو ضمانات تخص اعتمادات مصرفية .
المادة 10
فتح المادةيمكن لوزير الاقتصاد الوطنى أن يأذن بصورة انتقالية للبنك المركزى الجزائرى في التدخل بعد إصدار مقرر المنصوص عليه في المادة 2 المشار اليها بطريقة تفويض مؤسسات مصرفية أخرى معينة لهذا الغرض من قبل الوزير .
المادة 11
فتح المادةيكلف وزير الاقتصاد الوطنى بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 27 محرم عام 1384 الموافق 8 يونيو سنة 1964 احمد بن بلة
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يستشهد به · في التأشيرات
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-144
- قانون رقم 63-165
- مرسوم رقم 64-175
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (2)
-
مرسوم رقم 67-193
مرسوم رقم 19367 مؤرخ في 22 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 27 سبتمبر سنة 1967 يتضمن تعديل وتتميم المادة 2 من المرسوم رقم 66 260 المؤرخ في 12 جمادى اعتماد في ميزانية وزارة الشؤون الخارجية . 1266
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1384 الموافق 6 مارس سنة 1965 يتضمن الاقتطاع من مؤسسات القطاع الصناعي الاشتراكي لفائدة الصندوق المركزى للتوظيف والصندوق المركزي للاستهلاك 255
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.