ج.ر عدد 39 لسنة 1967
المصدر: joradp.dz ↗
نصوص هذا العدد (18)
اسأل عن هذا العدد

قوانين ومراسيم قرارات ، مقررات ، مناشير ، اعلانات وبلاغات الاشتراكات القوانين والمراسيم اشهر 6 اشهر مسنة في الجزائر دنانير | 14 دينارا | 24 دينارا في البلاد الاجنبية 12 دينارا | 20 دينارا | 25 دينارا ثمن العدد 25 دينار وثمن العدد للسنين السابقة 30 ر . النشرة الرسمية | التحرير والادارة مناقشات اعلانات ، صفقات الاشتراكات والنشر المجلس الوطني عمومية المطبعة الرسمية وسجل تجاري 9 شارع تروليه الجزائر : مسنة سنة تليفون : 49-81-66 : 96-80-66 20 دينارا 25 دينارا رقم الحساب الجاري 25 دينارا 20 دينارا بالبريد 50-3200 دينار وتسلم الفهارس مجانا للمشتركين . المطلوب منهم الاعلام عن تغيير عناوينهم وعن مطالبهم - يؤدى عن تغيير العنوان 30ر. دينار - ثمن النشر على اساس 2,50 دينار للسطر فهرس مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل

  • قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1286 الموافق 1 ابريل سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة • 538
  • قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1387 الموافق 15 أبريل سنة 1967 يتعلق بالحراس المحلفين الخصوصيين 538 قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن تمديد النظام المحلى لمحطة ارشاد السفن بعنابة 539 مقرر مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن التمديد لمدة سنة لأحكام القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 والمتضمن تعديل نظام محظة ارشاد السفن بسكيكدة . 539 وزارة الأنباء
  • مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير . 539 وزارة العدل
  • قرارات مؤرخة فى 17 و 27 ذى الحجة عام 1386 و . و 15 محرم عام 1387 الموافق 28 مارس و 7 و 15 و 25 ابريل سنة 1967 تتضمن حركة في سلك القضاة 540 قرار مؤرخ في 20 ذى الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 يتضمن تعيين موثق اضافي 540
  • قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يتضمن قبول محام بالمجلس الأعلى • 540 وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة ( مبروك » والممنوحة للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر (SN REPAL SN ) - 5400 قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل- | سنة 1967 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن

538 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1387 ه الوقود المسماة « غورد الحمراء ) والممنوحة للشركات الباسو» و «بتروبار» و «فرانكاريب» • 541 وزارة التجارة

  • قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1387
  • قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل | سنة 1967 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل التي يستحقها بعض الاصناف من العمال . - 544
  • قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه عن سنة 1967 معدل اشتراكات الموافق 13 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث مكتب للتنظيم | حوادث العمل المستحقة بالنسبة للاشخاص المشاركين في والمناهج بوزارة التجارة . 543 وزارة العمل والشؤون الاجتماعية
  • مرسوم رقم 67-43 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية ( استدراك ) 544
  • قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن التحديد بصفة مؤقتة لمقدار اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 (استدراك 544.
  • قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يتعلق بأساس اقساط اشتراكات حوادث العمل المترتبة بالنسبة لبعض الأصناف من العمال 544 التدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية 545
  • قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه عن سنة 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل المستحقة بالنسبة للاعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي . 546 وزارة الشبيبة والرياضة
  • قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير .. 546 بلاغات ، اعلانات-
  • اعلانان مورخان في 18 محرم عام 1387 الموافق | 28 ابريل سنة 1967 يتضمنان التصريح عن شغور | مساحات 546
  • مناقصات 547 مراسيم ، قرارات ، تعليمات وزارة الدولة المكلفة بالنقل قرار مؤرخ في 21 ذى الحجة عام 1386 الموافق 1 ابريل سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة بموجب قرار مؤرخ فى 21 ذى الحجة عام 1386 الموافق 1 ابريل سنة 1967 أنهيت ابتداء من 15 ديسمبر سنة 1966 مهام السيد بومدين ظريف المكلف بمهمة وذلك بطلب منه قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1387 الموافق 15 ابريل سنة 1967 يتعلق بالحراس المحلفين الخصوصيين ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى المرسوم رقم 66-192 المؤرخ في 2 ربيع وبمقتضى القرار المؤرخ فى 8 جمادى الاولى عام 1386 الموافق 25 غشت سنة 1966 والمتعلق بتطبيق المرسوم رقم 66-192 المؤرخ فى 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمشار اليه اعلاه ولا سيما المادة 5 منه ، وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يعين الحراس المحلفون الخصوصيون المنصوص عليهم فى المادة 4 من المرسوم رقم 66 192 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل الوزير المكلف بالبحرية بناء على اقتراح المتصرفين ، رؤساء الدوائر البحرية ويوضعون تحت التصرف المباشر لمسؤول حراس الصيد والا تحت تصرف رئيس المحطة البحرية القريبة • المادة 2 : يقدم الحراس المحلفون الخصوصيون للصيد الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق | البحرى مساعدتهم قصد تنفيذ انظمة الصيد البحرى والقيام بالصيد في عمق البحر على الساحل ، يقمع المخالفات المتعلقة به ..

الجمعة 2 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 ويبلغون من جهة اخرى العون المكلف بمراقبة الصيد الذي يمارسون تحت أوامره اختصاصاتهم الملاحظات التي يقدمونها في صالح الصيد البحري . المادة 3 : لا تدفع الادارة اجرا عن وظائف الحراس المحلفين الخصوصيين للصيد البحرى المادة 4 : يجب على المترشح لوظيفة حارس محلف خصوصي للصيد البحرى أن تتوفر فيه الشروط الآتية : أ) أن يكون جزائريا ، ب أن يبلغ عمره 30 سنة على الأقل ، ج) أن يكون حسن السيرة والسلوك المادة ه : يتلقى الحراس المحلفون الخصوصيون للصيد البحرى من الوزير المكلف بالبحرية التجارية ورقة تعيين وهي مسجلة في كتابه ضبط المحكمة بالدائرة التي يسكنون بها . تحدد مدة مهمتهم بسنتين غير أنه يمكن أن تمدد لفترات جديدة لمدة سنتين بموجب اشارة بسيطة توضع من قبل الوزير المكلف بالبحرية على ورقة التعيين المسلمة من قبل . ويؤدون أمام هذه المحكمة قبل مباشرة مهامهم القسم التالي : اقسم بان اقوم باخلاص بوظيفة الحارس المحلف الخاص بالصيد البحرى وبتنفيذ القوانين المتعلقة بالصيد بواسطة السباحة بدقة والامتثال للأوامر الصادرة الي من قبل المسؤولين وبتبليغ المخالفات للانظمة فى صالح الجميع بدون عداوة وبدون مراعاة لمرتكب المخالفة المادة 6 : يمكن بعد تحقيق توقيف او طرد الحراس المحلفين الخصوصيين من مهامهم والذين تكون سيرتهم موضوع شكايات ، من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية المادة 7 : يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . . وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1387 الموافق 15 ابريل سنة 1967 رابح بيطاط قرار مؤرخ فى 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن تمديد النظام المحلى لمحطة ارشاد السفن بعنابة ان وزير الدولة المكلف بالنقل ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر | سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى القانون المؤرخ في 28 مارس سنة 1928 والمتعلق | بنظام ارشاد السفن بالمياه البحرية ، وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 7 غشت سنة 1929 والمتعلق بالتنظيم العام الأرشاد السفن على شواطيء الجزائر ، وبناء على النظام المحلى لمحطة ارشاد السفن بعنابة المعدل في آخر مرة بالقرار المؤرخ في 9 يونيو سنة 1964 ، وبناء على الطلب المقدم من قبل الرؤساء البحريين لمحطة ارشاد السفن بعنابة ، وبناء على الموافقة الصادرة من قبل الجمعية التجارية لمرفأ عنابة اثر اجتماعها في 10 فبراير سنة 1967 ، وبناء على اقتراح مدير البحرية التجارية ، يقرر مايلي : المادة الأولى : تتمم المادة 12 من النظام المحلى لمحطة ارشاد السفن بعنابة بالمقطع الآتي : يستو في علاوة على هذه الحقوق ولمدة سنة قابلة للتجديد بمقرر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية ، رسم للتجهيز عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة يقدر ب 2 . ر . دج عند الدخول و 3.ر. دج عند الخروج . المادة 2 : يكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 رابح بيطاط مقرر مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن التمديد لمدة سنة لأحكام القرار المؤرخ في 15 ذى الحجة عام 1385 الموافق 16 ابريل سنة 1966 والمتضمن تعديل نظام محطة ارشاد السفن بسكيكدة بموجب مقرر مؤرخ فى 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 مددت لمدة سنة احكام القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 والمتضمن تعديل النظام المحلى لمحطة ارشاد السفن بسكيكدة وزارة الأنباء مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 يتضمن تعيين نائب مدير بموجب مرسوم مؤرخ في 9 محرم عام 1387 الموافق 19 ابريل سنة 1967 عين السيد جعفر دمرجي نائبا لمدير الثقافة الشعبية وذلك ابتداء من تاريخ تنصيبه في مهامه •

5400 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1387 ه وزارة العدل قرارات مؤرخة في 17 و 27 ذى الحجة عام 1386 وه وه 1 | محرم عام 1387 الموافق 28 مارس و 7 و ه 1 و 5 2 أبريل 1967 | تتضمن حركة في سلك القضاة بموجب قرار مؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1386 الموافق 28 مارس سنة 1967 نقل السيد عبد الرحمن ماتن القاضي بمحكمة تابلاط بنفس الصفة الى محكمة المدية . بموجب قرار مؤرخ فى 27 ذى الحجة عام 1386 الموافق ابريل سنة 1967 ألحق موقتا السيد علي حداد ، مساعد وكيل الدولة بمحكمة ثنية بني عائشة ، بمصالح الادارة المركزية لوزارة العدل بموجب قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1387 الموافق 15 ابريل ) سنة 1967 أوقف ابتداء من 5 ابريل سنة 1967 السيد موفق شقرون مساعد النائب العام بالمجلس القضائي | بتلمسان عن ممارسة مهامه وذلك بدون مرتب . بموجب قرار مؤرخ فى 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 انتدبت مؤقتا الآنسة انيسة رباح ، القاضية بمحكمة الاربعة للقيام بمهام نائب وكيل الدولة بمحكمة | مدينة الجزائر . قرار مؤرخ في 20 ذي الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس | سنة 1967 يتضمن تعيين موثق اضافي بموجب قرار مؤرخ فى 20 ذي الحجة عام 1386 الموافق 31 مارس سنة 1967 عين بصفة مؤقتة وقابلة للعزل السيد الطيب خليفاتي موثقا لادارة مكتب الموثق بالبليدة خلفا للاستاذ اندرى المستقيل قرار مؤرخ فى 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يتضمن قبول محام بالمجلس الاعلى بموجب قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 رخص للسيد روبير عشوش ، المحامي المسجل بنقابة المحامين بمدينة الجزائر ، بممارسة مهنته لدى المجلس الاعلى وزارة الصناعة والطاقة قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة (( مبروك )) والممنوحة للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (SN Repal SN ) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 29 غشت سنة 1960 والممنوحة بموجبه للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر (SN REPAL SN ) الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة « مبروك » ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 31 مايو سنة 1965 والتي تلتمس فيها الشركة المذكورة (SN REPAL SN ) تجديد صلاحية الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة مبروك لمدة خمس سنوات ، وبعد الاطلاع على العريضة المعدلة لطلب التجديد والمودعة بتاريخ 3 يناير سنة 1966 من طرف شركة ) REPAL SN ( وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : تجدد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المدعوة مبروك لمدة خمس سنوات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 ضمن الحدود الجغرافية المبينة بعده . المادة 2 : تكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة طبقا للمخطط الملحق بهذ القرار - ضمن الخطوط الدائرية الاربعة أ ، ب ، ج ، د، والتي تتكون رؤوسها من النقط المحددة بعده ، في نظام احداثيات لامبير لجنوب الجزائر ، والتي تكون اضلاعها قطعا مستقيمة الخط الدائري (( أ )) النقط X Y 1 3900000 800000 2 …ر400 800000 3 …ر ..4 60,000 4 3900000 60,000 تشتمل المساحة المحددة في هذا الخط الدائري على 200 كلم 2 الخط الدائري ((ب)) النقط Y X. Y 1 0000ر410 800000 2 800000 3 4200000 700000 { 4300000 700000

الجمعة 2 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 النقط X Y 。 4300000 6 4100.00 تشتمل المساحة المحددة في هذا الخط الدائري على 300 كلم 02 الخط الدائري ((ج)) النقط X Y 1 3700000 2 0000 380 …ر.. 3 3800000 300000 4 3900000 300000 ه 3900000 100000 6 000ر400 100000 V 000ر400 …ر. 000ر410 ….. १ …ر410 100000 - 10 3700000 100000 - تشتمل المساحة المحددة في هذا الخط الدائري على 300 را كلم 2 .. الخط الدائري (( د )) ) النقط X Y 1 410,000 500000 2 000ر430 …… 3 …ر430 300000 4 000ر410 300000 تشتمل المساحة المحددة في هذا الخط الدائرى على 400 كلم 2 يشمل مجموع المساحة المحددة في الخطوط الدائرية الأربعة 200/2 كلم 2 تقريبا ويضم جزءا من عمالة الساورة المادة 3 : يقدر الحد الأدنى للمال الواجب تنميته من طرف المستفيد خلال المرحلة الثانية لصلاحية هذه الرخصة | ب …ر 110000 دينار • ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الأبحاث المقدمة تباعا ، وكذا المصاريف المنفقة يمكن مقارنتها مع هذا الحد الادنى المالي وذلك بضرب مبالغها فى العامل 1 ادناه : . :. MO SO ) —————— + ——— ( 0,5 = 1 MI S1 يمثل الحرف s أجرة الساعة العمال الصناعة الميكانيكية والكهربائية في التراب الفرنسي كله ويمثل الحرف M الرقم الاستدلالي العام لأسعار الجملة الخاصة بالمنتجات المعدنية كما هي مثبتة فى النشرة الشهرية | للمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية .IN.S.E.E) للجمهورية الفرنسية … وتمثل الحروف M1 و SI قيم هذه العناصر بتاريخ تقديرات المصاريف و المصاريف المنفقة وتمثل الحروف M0 و SO قيمتها عن شهر أكتوبر سنة 1965 يمكن أن تحل محل الرقمين الاستدلاليين S و M فيما بعد الأرقام الاستدلالية المعادلة فى الجزائر عندما تنشر المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 بلعيد عبد السلام قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة (( غورد الحمراء ( والممنوحة للشركات (( الباسو )) ) و ( بتروبار )) و (( فرانكاريب )) ان وزير الصناعة والطاقة ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامي الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،

  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 29 غشت سنة 1960 والممنوحة بموجبه لمدة خمس سنوات الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة ( غورد الحمراء » الى الشركات الدالية : ( شركة المساهمات البترولية (PETROPAR) و ( الشركة الفرنسية الافريقية للأبحاث البترولية ) ) FRANCAREP ( ومجموعة فرانكو دلهي ) (FRANDEL) وبمقتضى المرسوم المؤرخ في 12 فبراير سنة 1962 والمتضمن تحويل الرخصة الى الشركات المتحدة التالية : الباسو فرانس افريك (الباسو) وبتروبار و فرانكاريب ،
  • وبمقتضى المرسوم المؤرخ فى 12 فبراير سنة 1962 والممنوحة بموجبه لمدة ثلاث سنوات الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المسماة «غورد الحمراء الشرقية» للشركات « الباسو » و « بتروبار » و « فرانكاريب » ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 13 ابريل سنة 1962 والمتضمن دمج الرخصتين غورد الحمراء» و «غورد الحمراء الشرقية فى رخصة واحدة تسمى ( غورد الحمراء » والتي تنتهي المدة الأولى من صلاحيتها فى 2 أكتوبر سنة 1965 ، وبعد الاطلاع على العريضة المؤرخة في 21 مايو سنة 1965 والمعدلة بالعريضة المؤرخة في 25 نوفمبر سنة 1965 والتي تلتمس فيها الشركات الباسو) و (بتروبار) و (فرانكاريب) تجديد رخصة «غورد الحمراء» ،

542 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1387 ه وبعد الاطلاع على المخططات والتفويضات والالتزامات والمستندات الأخرى المقدمة تأييدا لهذه العريضة ، يقرر ما يلى : المادة الاولى : تجدد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة « غورد الحمراء » لمدة الخمس سنوات ابتداء من 2 أكتوبر سنة 1965 ضمن الحدود المبينة فيما بعد .. المادة 2 : تكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة طبقا للمخطط الملحق بهذا القرار ضمن الخطوط الدائرية الأربعة أ ، ب ، ج ، د والتي تكون رؤوسها هي النقط المحددة بعده باحداثياتها الجغرافية ، وذلك باعتبار خط الطول الأصلي هو خط غرينوتش وأضلاع هذه الخطوط الدائرية هي أقواس خطوط الطول أو العرض ( باستثناء الرؤوس من 1 الى 6 من الخط الدائرى أ والتي هي محددة باحداثياتها في نظام لامبير لجنوب الجزائر وتكون أضلاعه عبارة عن قطع مستقيمة) الخط الدائري ؟ احداثيات لامبير الجنوب الجزائر النقط X Y 1234 882.000 40.000 900.000 40.000 910.000 . 40.000 4 910.000 : 40.000 5 900.000 50.000 6 920.000 50.000 تقاطع خط لامبير لجنوب الجزائر للأحداثية X = 9200000 مع خط العرض 30 درجة شمالا الاحداثيات الجغرافية لخط غرينويتش الطول الشرقي العرض الشمالي 8 ‘ 10 ° 7 , 00 ° 30 9 ‘ 10 ° 7 ‘ 50 ° 29 10 ‘ 05 ° 7 ‘ 50 ° 29 11 ‘ 05 ° 7 ‘ 45 ° 29 12 ‘ 00 ° 7 ‘ 45 ° 29 13 ‘ .00 ° 7 ‘ 30 ° 29 14 ‘ 52 ° 6 ‘ 30 ° 29 15 ‘ 52 ° 6 ‘ 31 ° 29 16 ‘ 53 ° 6 ‘ 31 ° 29 17 ‘ 53 ° 6 ‘ 32 ° 29 18 ‘ 55 ° 6 ‘ 32 ° 29 19 ‘ 55 ° 6 ‘ 34 ° 29 20 ‘ 56 ° 6 ‘ 34 ° 29 21 ‘ 56 ° 6 ‘ 35 ° 29 22 ‘ 57 ° 6 ‘ 35 ° 29 23 ‘ 57 ° 6 ‘ 38 ° 29 24 ‘ 53 ° 6 ‘ 38 ° 29 25 ‘ 53 ° 6 ‘ 37 ° 29 26 ‘ 52 ° 6 ‘ 37 ° 29 27 ‘ 52 ° 6 ‘ 35 ° 29 28 ‘ 49 ° 6 ‘ 35 ° 29 100 ‘ 49 ° 6 ‘ 40 ° 29 النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 30 ‘ 50 ° 6 ‘ 40 ° 29 31 ‘ 50 ° 6 ‘ 50 ° 29 32 ‘ 45 ° 6 ‘ 50 ° 29 33 ‘ 45 ° 6 ‘ 00 ° 30 34 تقاطع خط لامبير لجنوب الجزائر للاحداثية × = 882000 مع خط العرض 30 درجة شمالا في داخل هذا الخط الدائرى ا تستثنى من التجديد المساحة الموجودة داخل الخط الدائرى المكون من أقواس خطوط الطول والعرض التي تجمع على التوالى الرؤوس التي تكون احداثياتها الجغرافية هي التالية : النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 ‘ 06 ° 7 ‘ 56 ° 29 2 ‘ 03 ° 7 ‘ 56 ° 29 3 ‘ 03 ° 7 ‘ 55 ° 29 4 ‘ 02 ° 7 ‘ 55 ° 29 5 ‘ 02 ° 7 ‘ 54 ° 29 6 ‘ 01 ° 7 ‘ 54 ° 29 7 ‘ 01 ° 7 ‘ 53 ° 29 8 ‘ 00 ° 7 ‘ 53 ° 29 9 ‘ 00 ° 7 ‘ 52 ° 29 10 ‘ 59 ° 6 ‘ 52 ° 29 11 ‘ 59 ° 6 ‘ 51 ° 29 12 ‘ 58 ° 6 ‘ 51 ° 29 ‘ 13 ‘ 58 ° 6 ‘ 46 ° 29 14 ‘ 01 ° 7 ‘ 46 ° 29 15 ‘ 01 ° 7 ‘ 47 ° 29 16 ‘ 02 ° 7 ‘ 47 ° 29 17 ‘ 02 ° 7 ‘ 48 ° 29 18 ‘ 03 ° 7 ‘ 48 ° 29 19 ‘ 03 ° 7 ‘ 50 ° 20 20 ‘ 04 ° 7 ‘ 50 ° 29 21 ‘ 04 ° 7 ‘ 51 ° 29 22 ‘ 05 ° 7 ‘ 51 ° 29 23 ‘ 05 ° 7 ‘ 52 ° 29 24 ‘ 06 ° 7 ‘ 52 ° 29 تبلغ المساحة التي يحدها هذا الخط الدائري 161505 كم 2 تقريبا . الخط الدائرى ((ب)) الاحداثيات الجغرافية لخط غرينويتش النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 123 ‘ 25 ° 6 ‘ 55 ° 29 ‘ 30 ° 6 ‘ 55 ° 29 ‘ 30 ° 6 ‘ 30 ° 29 4 ‘ 25 ° 6 ‘ 30 ° 29 تبلغ المساحة التي يحدها هذا الخط الدائري 375 كم2 تقريبا الخط الدائري ((ج)) الاحداثيات الجغرافية لخط غرينويتش TT النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 ‘ 45 ° 6 ‘ 29 ° 29 234 ‘ 50 ° 6 ‘ 29 ° 29 ‘ 50 ° 6 ‘ 25 ° 29 ‘ 45 ° 6 ‘ 25 ° 29 تبلغ المساحة التي يحدها هذا الخط الدائري در 67 كم 2 تقريبا .

الجمعة 2 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 543 الخط الدائري (( د )) الاحداثيات الجغرافية لخط غرينويتش النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 122 ‘ 35 ° 6 ‘ 15 15 ° 29 ‘ 45 ° 6 ‘ 15 ° 29 3 ‘ 45 ° 6 ‘ 10 ° 29 4 ‘ 35 ° 6 ‘ 10 ° 29 تبلغ المساحة التي يحدها هذا الخط الدائري 150 كم2 تقريبا تبلغ المساحة التي يحدها مجموع الخطوط الدائرية الأربعة أ ، ب ، ج ، د 208 ر 2 كم 2 تقريبا . المادة 3 : يقدر الحد الأدنى للمال الواجب تنميته من طرف المستفيدين خلال المرحلة الثانية لصلاحية هذه الرخصة بثمانية عشر مليون وثلاثمائة وثمانين ألف دينار ( 3800000ر 18 د. ج ) . ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الأبحاث المقدمة تباعا ، وكذا المصاريف المنفقة يمكن مقارنتها مع هذا الحد المالي الادنى وذلك بضرب مبالغها فى العامل | ادناه : MO SO ) + ( 0,5 = I M1 S1 يمثل الحراف S أجرة الساعة لعمال الصناعة الميكانيكية والكهربائية في التراب الفرنسي كله . ويمثل الحرف M الرقم الاستدلالي العام لأسعار الجملة الخاصة بمجموع المنتجات المعدنية كما هي مثبتة في النشرة الشهرية للمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية للجمهورية الفرنسية (.IN.S.E.E) وتمثل الحروف SIM قيم هذه العناصر بتاريخ التقديرات الخاصة بالمصاريف المنفقة وتمثل الحروف S00, قيمتها عن شهر غشت سنة 1965 يمكن أن تحل محل الرقمين الاستدلاليين S و M فيما بعد الأرقام الاستدلالية المعادلة لها فى الجزائر عندما تنشر المادة 4 : يكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 بلعيد عبد السلام وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 3 محرم عام 1387 الموافق 13 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث مكتب للتنظيم والمناهج بوزارة التجارة ان وزير التجارة 6 ، ووزير الداخلية ،

  • بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأول عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-197 المؤرخ في 30 ربيع الأول عام 1385 الموافق 29 يوليو سنة 1965 والمتضمن | الحاق اختصاصات وزارة الاصلاح الاداري والوظيفة العمومية بوزارة الداخلية ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-82 المؤرخ في 20 ذي | الحجة عام 1385 الموافق 11 ابريل سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة التجارة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 66-238 المؤرخ في 17 ربيع الثاني عام 1386 الموافق 5 غشت سنة 1966 والمتعلق بتنظيم الادارة المركزية لوزارة الداخلية ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 26 محرم عام 1386 الموافق 17 مايو سنة 1966 والمتضمن احداث المكتب المركزي للتنظيم ، يقرران ما يلى : المادة الأولى : يحدث بمديرية الادارة العامة لوزارة التجارة مكتب للتنظيم والمناهج . المادة 2 : يكلف مكتب التنظيم والمناهج بتطوير تقنيات التنظيم وتبسيط العمل داخل المصالح التابعة للوزارة ويمارس لهذا الغرض الصلاحيات الآتية : دراسة وتجربة الأدوات المختلفة والتجهيزات والمناهج المتعلقة بالتسيير الادارى وانشاء الوثائق الملائمة لذلك ، دراسة ترمى الى تبسيط الاجراءات والطرق الادارية ، تنظيم دورات خاصة بالاعلام والنشر حول التقنيات الادارية وتبسيط العمل ويشارك في الدراسات التنظيمية العامة وكذا في برامج التكوين التي شرع فيها المكتب المركزى للتنظيم وذلك بناء على طلب الوزير المكلف بالاصلاح الادارى وبعد موافقة وزير التجارة . المادة 3 : يكلف بادارة مكتب التنظيم والمناهج رئيس مكتب يعين بموجب قرار من الوزير الذي يتبعه . المادة 4 : يرسل الى المكتب المركزى للتنظيم تقريرا يتعلق بكل دراسة شرع فيها وكذا كل الاتصالات المتعلقة بمهمته . المادة . : يكلف مدير الادارة العامة بوزارة التجارة والمدير العام للتنظيم والاصلاح الاداري والشؤون العامة بوزارة الداخلية ، كل فيما يخصه ، بتنفيذ هذا القرار الذي

544 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1387 ه ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية | قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة الشعبية وحرر بالجزائر في 3 محرم عام 1387 الموافق 13 ابريل سنة 1967 • وزير التجارة وزير الداخلية نور الدين دلسي احمد مدغري وزارة العمل والشؤون الاجتماعية مرسوم رقم 67-43 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد شروط تطبيق 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول الباب الثالث من الأمر رقم 66 . عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 22 الصادر بتاريخ 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 الصفحة 315 - العمود الأول - المادة 53 السطر الثامن . بدلا من : ممثلي أرباب العمل وواحد من الاشخاص المتخصصين» • يقرأ ما يلى : ممثلي الأجراء وواحد من ممثلي أرباب العمل ، وواحد من الاشخاص المتخصصين » . ) والباقي بدون تغيير ) . قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن التحديد بصفة مؤقتة لمقدار اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 106 الصادر بتاريخ 4 رمضان عام 1386 الموافق 16 ديسمبر سنة 1966 ،

  • الصفحة 1725 - العمود الأول - المادة 26-2 - بدلا من : «λ - وعلى الأشخاص الذين يتولون تنفيذ التزامات رب العمل بالنسبة الى المستفيدين المشار اليهم في المقطع 2 من الأمر . . . . . » ، يقرأ ما يلى : 2 وعلى الاشخاص الذين يتولون تنفيذ التزامات رب العمل بالنسبة الى المستفيدين المشار اليهم في المقطع 2 من المادة 8 من الأمر … . . » ، ) والباقي بدون تغيير ) . 1967 يتعلق باساس اقساط اشتراكات حوادث العمل المترتبة بالنسبة لبعض الأصناف من العمال ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1966 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ،
  • وبمقتضى الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية ولا سيما المادة 83 منه ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1965 والمتعلق بتقويم الفوائد العينية والأجور الاجمالية المتخذة كأساس لحساب اشتراكات الضمان الاجتماعي والمنح العائلية المترتبة لبعض الأصناف الخصوصية من العمال والمعدل بموجب القرارات المؤرخة فى 9 مايو و 26 ابريل و 16 يونيو سنة 1961 6 ،
  • 6 وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد بصورة مؤقتة لمقدار اقساط اشتراكات حوادث العمل لسنة 1967 ولا سيما المادة 26 - الفقرة الثالثة منه ،
    • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى : المادة الأولى : أن أقساط الاشتراكات المستحقة برسم حوادث العمل بالنسبة لبعض الأصناف الخصوصية للعمال المشار اليها فى القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 المذكور آنفا ، تؤسس على الأجور الاجمالية المقررة في نفس القرار . المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل التي . يستحقها بعض الاصناف من العمال ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،

الجمعة 2 صفر عام 1387 ه - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 545

  • بمقتضى القانون رقم 62-157 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1962 والرامى الى تمديد مفعول التشريع النافذ الى غاية 31 ديسمبر سنة 1962 باستثناء مقتضياته المخالفة للسيادة الوطنية ، وبمقتضى الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول المادة 6 : يحدد ب 1050% معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة للأشخاص المستخدمين من قبل الافراد في المصالح المنزلية والمشار اليهم في المادة 9 من القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 الأنف الذكر . المادة 7 : يحدد ب 5% معدل الاشتراك المستحق برسم عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل بالنسبة لسائقي سيارات الاجرة المشار اليهم حوادث العمل والأمراض المهنية ولا سيما المادة 83 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956- والمتعلق بتقويم الفوائد العينية والأجور الاجمالية المتخذة كأساس لحساب اشتراكات الضمان الاجتماعى والمنح العائلية المترتبة لبعض الأصناف الخصوصية من العمال والمعدل بموجب القرارات المؤرخة في 9 مايو و 26 ابريل و 16 يونيو سنة | 1961 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق -- 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد بصورة مؤقتة المقدار اقساط اشتراكات حوادث العمل لسنة 1967 ولا سيما المادة 26 - الفقرة الثانية منه ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 والمتعلق بأساس أقساط اشتراكات | حوادث العمل المترتبة بالنسبة لبعض الأصناف من العمال ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي : المادة الأولى : يحدد ب 2,25 % معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة لمستخدمى محلات بيع المشروبات والفنادق والمطاعم المشار اليهم في المادة 3 من القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 الأنف الذكر المادة 2 : يحدد ب 1% معدل الاشتراك المستحق برسم | حوادث العمل بالنسبة لعاملات قاعات السينما المشار اليهن في المادة 4 من القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 الأنف الذكر . المادة 3 : يحدد ب 2,25 % معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة لمستخدمى قاعات الحلاقة المشار | اليهم فى المادة 5 من القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 الأنف الذكر . المادة 4 : أن معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة للمتدربين المشار اليهم فى المادتين 6 و 7 من القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1965 الأنف الذكر يساوى المعدل المطبق على العمال اليدويين والا المتخصصين من نفس المهنة المادة ه : يحدد ب 1,50 % معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة لوكلاء الشركات ذات المسؤوليات المحدودة والرؤساء المديرين للشركات المغفلة المشار اليهم في المادة 8 من القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 الأنف الذكر . في المادة 10 من القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 الآنف الذكر . المادة 8 : يحدد ب 1050% معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة لحراس العمارات المشار اليهم فى المادة 11 من القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956. الآنف الذكر المادة 9 : يحدد ب 8 معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة لحاملي الامتعة في الموانىء المشار اليهم في المادة 11 مكرر من القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 الآنف الذكر . المادة 10 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .. وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 . عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه عن سنة 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل المستحقة بالنسبة للاشخاص المشاركين في التدريب لاعادة التاهيل الوظيفي او اعادة التربية المهنية ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ،
  • بمقتضى الأمر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية ولا سيما المادتان 8 الفقرة و 83 منه ،
  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 والمتعلق بالتعويض عن حوادث العمل المصاب بها الأشخاص المشاركون في التدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد بصورة مؤقتة لمقدار اقساط اشتراكات حوادث العمل عن سنة 1967 ولاسيما المادة 26 الفقرة 2 منه ، وبناء على افراح مدير الضمان الاجتماعي ،

546 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1387 ه يقرر مايلي : المادة الاولى : يحدد ب 1% معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة للأشخاص المشاركين في تدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية والمشار اليهم في القرار الؤرخ فى 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 الآنف الذكر .. المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة | 1967 يحدد بموجبه عن سنة 1967 معدل اشتراكات حوادث | العمل المستحقة بالنسبة للاعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي ان وزير العمل والشؤون الاجتماعية ، بمقتضى الأمر رقم 66-183 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل المصاب بها الأعضاء المتطوعون لمنظمات الضمان الاجتماعي ،

  • وبمقتضى القرار المؤرخ فى 12 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد بصورة مؤقته المعدل اشتراكات حوادث العمل عن سنة 1967 لا سيما المادة 26 الفقرة 2 منه ،
  • وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر مايلي : المادة الأولى : يحدد ب 1 معدل الاشتراك المستحق | برسم حوادث العمل بالنسبة للأشخاص القائمين بالأشغال المبينة في المادة 2 من القرار المؤرخ فى 2 شعبان عام 1386 | الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه المادة 2 : يكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأولى عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
  • وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 ( 22 يونيو سنة 1965 ) والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 ( 4 اكتوبر سنة 1965 ) ، وبمقتضى المرسوم الؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 ( 15 ديسمبر سنة 1966 ) والمتضمن انتداب السيد عمر و بوسبح لمهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، يقرر مايلي : المادة الاولى : يفوض الى السيد عمار بوسبح ، مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير الشبيبة والرياضة باستثناء المناشير والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته • المادة 2 : ينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 عبد الكريم بن محمود بلاغات ، أعلانات اعلانان مؤرخان في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 | أبريل سنة 1967 يتضمنان التصريح عن شغور مساحات بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 جددت الرخصة الخاصة بالبحث عن | الوقود السائل أو الغازي المدعوة ( مبروك » الممنوحة للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (SN Repal SN ) وأعلن ابتداء من تاريخ أول اكتوبر سنة 1966 عن شغور المساحة الموجودة بداخل الخط الدائري الذي تتكون رؤوسه من النقط المحددة فيما يلى فى نظام احداثيات لامبير لجنوب الجزائر والذي تكون أضلاعه قطعا مستقيمة .

الجمعة 2 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 النقط X Y 1 3800000 .ر.ه $ 2 . 390000 3 39000000 700000 4 700000 800000 6 …ر410 800000 Y . 4100.00 60,000 A 430000

4100000 11 ( 12 4200000 300000 13 4200000 10000 14 4100000

116 ….. 17 100000 18 3900000 .. 19 . 390000 300000 ! 200 3800000 بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1387 الموافق 28 - ابريل سنة 1967 جددت الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «غورد الحمراء» لصالح الشركات الباسو فرانس افريك ) ( PASO ( EL ) و «شركة المساهمات البترولية) (PETROPAR) والشركة الفرنسية الافريقية للأبحاث البترولية (FRANCAREP) وأعلن ابتداء من 2 اكتوبر سنة 1965 عن شغور المساحات الموجودة داخل الخطوط الدائرية الأربعة أ ، ب ، ج ، د المبينة فيما يلي ، والتي تكون رؤوسها محددة باحداثياتها لامبير لجنوب الجزائر بالنسبة للخط الدائري «أ» وباحداثياتها الجغرافية لخط غرينوتش بالنسبة للخطوط الدائرية ب ، ج ، د . ان اضلاع هذه الخطوط الدائرية المحددة بضم رؤوسها هي قطع مستقيمة بالنسبة للخط الدائرى «1» وأقواس لخط الطول وخط العرض بالنسبة للخطوط الدائرية ب ، ج ، د . الخط الدائري (( 1 )) احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 9000000 000ر40 - 2 9100000 3 9100000 ….. 5 4 9000000 الخط الدائري ((ب)) الاحداثيات الجغرافية لخط غرينويتش النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 123 ‘ 10 ° 7 ‘ 00 ° 29 ‘ 20 ° 7 ‘ 00 ° 29 3 ‘ 20 ° 7 ‘ 45 ° 29 4 ‘ 10 ° 7 ‘ 45 ° 29 5 ‘ 10 ° 7 ‘ 40 ° 29 6 ‘ 05 ° 7 ‘ 40 ° 29 7 ‘ 05 ° 7 ‘ 35 ° 29 8 ‘ 00 ° 7 ‘ 35 ° 29 9 ‘ 00 ° 7 ‘ 45 ° 29 10 ‘ 05 ° 7 ‘ 45 ° 29 11 ‘ 05 ° 7 ‘ 50 ° 29 12 ‘ 10 ° 7 ‘ 50 ° 29 الخط الدائري ((ج)) الاحداثيات الجغرافية لخط غرينويتش النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 ‘ 00 ° 7 ‘ 30 ° 29 2 ‘ 00 ° 7 ‘ 25 ° 29 3 ‘ 55 ° 6 ‘ 25 ° 29 4 ‘ 55 ° 6 ‘ 20 ° 29 5 ‘ 45 ° 6 ‘ 20 ° 29 6 ‘ 45 ° 6 ‘ 15 ° 29 7 ‘ 35 ° 6 ‘ 15 ° 29 8 ‘ 35 ° 6 ‘ 25 ° 29 9 ‘ 50 ° 6 ‘ 25 ° 29 10 50 ° 6 ‘ 30 ° 29 الخط الدائري ((د)) الاحداثيات الجغرافية لخط غرينويتش النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 تقاطع خط لامبير لجنوب الجزائر للاحداثية x - 8820000 مع خط العرض 30 درجة شمالا 2 ‘ 45 ° 6 ‘ 00 ° 30 3 ‘ 45 ° 6 ‘ 50 ° 29 4 ‘ 40 ° 6 ‘ 50 ° 29 5 ‘ 40 ° 6 ‘ 45 ° 29 6 ‘ 38 ° 6 ‘ 45 ° 29 7 ‘ 38 ° 6 ‘ 39 ° 29 8 ‘ 35 ° 6 ‘ 39 ° 29 النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 9 ‘ 35 ° 6 ‘ 35 ° 29 10 ‘ 30 ° 6 ‘ 35 ° 29 11 ‘ 30 ° 6 ‘ 55 ° 29 12 تقاطع خط لامبير لجنوب الجزائر مع الاحداثية، × = 8200000 مع خط العرض 55 29 شمالا دائرة الأشغال العمومية والبناء بسعيدة مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء وتجهيز مركز للتحويل بمستشفى مشرية تقدر قيمة الأشغال والتوريدات ب 800000 د. ج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات : بدائرة الجسور والطرقات بسعيدة ،

548 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1387 ه

  • عند المهندس المعماري كايله ، 14 شارع الشيخ العربي التبسي بوهران . يجب ارسال العروض ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها مقابل وصل لدى السيد المهندس الرئيسي بدائرة الأشغال العمومية بسعيدة قبل 27 مايو سنة 1967 على الساعة الحادية عشرة . تستطيع المؤسسات المعنية الحصول مقابل دفع نفقات الاستنساخ على أوراق الملف الضرورية لتقديم عروضهم وكذا المذكرة الاضافية التي تحمل : قائمة الأوراق التي يجب تقديمها ،
  • التعليمات لتقديم عروضهم . وذلك بارسالهم طلبا مكتوبا الى المهندس المعماري . دائرة الأشغال العمومية والبناء بمستغانم- مناقصة التحت مناقصة قصد تنفيذ أشغال اعادة تعبيد الطرق الوطنية والعمالية لعمالة مستغانم بالزفت السطحي لسنة 1967 تقدر قيمة الأشغال ب !
  1. الطرق الوطنية …ر140 د.ج . 2 (2) الطرق العمالية …..19 د.ج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بالمكتب التقني الدائرة الجسور والطرقات بمستغانم .. ويجب ارسال العروض ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول او ايداعها مقابل وصل عند السيد المهندس الرئيسي الدائرة الجسور والطرقات ساحة بوجمعة بمستغانم قبل 25 مايو سنة 1967 على الساعة الرابعة مساء . دائرة الأشغال العمومية والري والبناء بمدينة الجزائر مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ الأشغال الآتية : التجهيز بالكهرباء وبالكهرباء الميكانيكية بحجوط التقدير : … ر 350 د. ج . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات ابتداء من 13 مايو سنة 1967 بمكاتب المصالح التقنية للري 39 نهج بوردو بمدينة الجزائر . ترسل العروض المصحوبة بالأوراق القانونية الى السيد المهندس الرئيس 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر قبل 22 يونيو سنة 1967 على الساعة الخامسة مساء .. مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ الأشغال الآتية :
  2. وضع مجرى عام بحي بني عمر ( القبة ) تقديراته 000ر400 د. ج ،
  3. وضع مجرى عام بحي البدر ( القبة ) . يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات ابتداء من 13 مايو سنة 1967 في مكاتب المصلحة التقنية للري 39 نهج بوردو بمدينة الجزائر . يجب ارسال العروض المصحوبة بالأوراق القانونية الى المهندس الرئيسي 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر قبل 8 يونيو سنة 1967 على الساعة الخامسة مساء . انداران لمقاولين تنذر الشركة العامة للتبريد الكائنة ب 87 شارع محمد الخامس بمدينة الجزائر متعهد الصفقة رقم 65/14 RPO المصادق عليها بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1965 والمتعلقة بتنفيذ القطعة التاسعة ، التدفئة المركزية والتهوئة وبناء مركز تليفوني بالحراش ، بمتابعة تنفيذ هذه الأشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الأجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر لجنة التسيير ( ترالسة سابقا ( الكائن مركزها ببرج الكيفان ، 19 شارع على الصغير متعهدة الصفقة رقم 66/23 المصادق عليها بتاريخ 19 غشت سنة 1966 والمتعلقة بالمجموعة المدرسية بالعناصر - القطعة الأولى رقم 5.V.R.D التسطيحات والتهيئة الخارجية ، بمتابعة تنفيذ هذه الأشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . وان لم تلب اللجنة هذا الانذار في الأجل المحدد فتطبق عليها التدابير الأجبارية المنصوص عليها فى المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. • المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر