قرار مؤرخ في 11 شعبان عام 1386 الموافق 26 نوفمبر سنة 1966 يتضمن التحديد بصفة مؤقتة لمقدار اقساط الاشتراك المتعلقة بحوادث العمل لسنة 1967 (استدراك 544
المادة 26
فتح المادةالفقرة الثالثة منه ،
- - وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلى :
المادة الأولى
فتح المادةأن أقساط الاشتراكات المستحقة برسم حوادث العمل بالنسبة لبعض الأصناف الخصوصية للعمال المشار اليها فى القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 المذكور آنفا ، تؤسس على الأجور الاجمالية المقررة في نفس القرار .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-183
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.