قرار

قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يتضمن قبول محام بالمجلس الأعلى • 540

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.