قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه عن سنة 1967 معدل اشتراكات حوادث العمل المستحقة بالنسبة للاعضاء المتطوعين في هيئات الضمان الاجتماعي . 546
المادة 26
فتح المادةالفقرة 2 منه ،
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد ب 1 معدل الاشتراك المستحق | برسم حوادث العمل بالنسبة للأشخاص القائمين بالأشغال المبينة في المادة 2 من القرار المؤرخ فى 2 شعبان عام 1386 | الموافق 16 نوفمبر سنة 1966 والمشار اليه اعلاه
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعى بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق وزارة الشبيبة والرياضة قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سة 1967 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير ان وزير الشبيبة والرياضة ، بمقتضى الأمر رقم 65-182 المؤرخ في 11 ربيع الأولى عام 1385 الموافق 10 يوليو سنة 1965 والمتضمن تأسيس الحكومة ،
- وبمقتضى المرسوم رقم 65-190 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1385 ( 22 يونيو سنة 1965 ) والمرخص لأعضاء الحكومة بتفويض امضائهم والمتمم بموجب المرسوم رقم 65-250 المؤرخ في 8 جمادى الثانية عام 1385 ( 4 اكتوبر سنة 1965 ) ، وبمقتضى المرسوم الؤرخ فى 3 رمضان عام 1386 ( 15 ديسمبر سنة 1966 ) والمتضمن انتداب السيد عمر و بوسبح لمهام مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، يقرر مايلي :
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمار بوسبح ، مدير الشبيبة والتربية الشعبية ، امضاء جميع الوثائق والمقررات باسم وزير الشبيبة والرياضة باستثناء المناشير والقرارات وذلك في حدود اختصاصاته •
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية • وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 عبد الكريم بن محمود بلاغات ، أعلانات اعلانان مؤرخان في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 | أبريل سنة 1967 يتضمنان التصريح عن شغور مساحات بموجب قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 جددت الرخصة الخاصة بالبحث عن | الوقود السائل أو الغازي المدعوة ( مبروك » الممنوحة للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله في الجزائر (SN Repal SN ) وأعلن ابتداء من تاريخ أول اكتوبر سنة 1966 عن شغور المساحة الموجودة بداخل الخط الدائري الذي تتكون رؤوسه من النقط المحددة فيما يلى فى نظام احداثيات لامبير لجنوب الجزائر والذي تكون أضلاعه قطعا مستقيمة .
الجمعة 2 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 547 النقط X Y 1 3800000 .ر.ه $
2 . 390000 3 39000000 700000 4 700000 800000 6 ...ر410 800000 Y . 4100.00 60,000 A 430000 १ 4100000 11 ( 12 4200000 300000 13 4200000 10000 14 4100000 10 116 ..... 17 100000 18 3900000 ..
19 . 390000 300000 ! 200 3800000 بموجب قرار مؤرخ فى 18 محرم عام 1387 الموافق 28 - ابريل سنة 1967 جددت الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المسماة «غورد الحمراء» لصالح الشركات الباسو فرانس افريك ) ( PASO ( EL ) و «شركة المساهمات البترولية) (PETROPAR) والشركة الفرنسية الافريقية للأبحاث البترولية (FRANCAREP) وأعلن ابتداء من 2 اكتوبر سنة 1965 عن شغور المساحات الموجودة داخل الخطوط الدائرية الأربعة أ ، ب ، ج ، د المبينة فيما يلي ، والتي تكون رؤوسها محددة باحداثياتها لامبير لجنوب الجزائر بالنسبة للخط الدائري «أ» وباحداثياتها الجغرافية لخط غرينوتش بالنسبة للخطوط الدائرية ب ، ج ، د .
ان اضلاع هذه الخطوط الدائرية المحددة بضم رؤوسها هي قطع مستقيمة بالنسبة للخط الدائرى «1» وأقواس لخط الطول وخط العرض بالنسبة للخطوط الدائرية ب ، ج ، د .
الخط الدائري (( 1 )) احداثيات لامبير للجنوب الجزائري النقط X Y 9000000 000ر40 - 2 9100000 3 9100000 ..... 5 4 9000000 الخط الدائري ((ب)) الاحداثيات الجغرافية لخط غرينويتش النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 123 ' 10 ° 7 ' 00 ° 29 ' 20 ° 7 ' 00 ° 29 3 ' 20 ° 7 ' 45 ° 29 4 ' 10 ° 7 ' 45 ° 29 5 ' 10 ° 7 ' 40 ° 29 6 ' 05 ° 7 ' 40 ° 29 7 ' 05 ° 7 ' 35 ° 29 8 ' 00 ° 7 ' 35 ° 29 9 ' 00 ° 7 ' 45 ° 29 10 ' 05 ° 7 ' 45 ° 29 11 ' 05 ° 7 ' 50 ° 29 12 ' 10 ° 7 ' 50 ° 29 الخط الدائري ((ج)) الاحداثيات الجغرافية لخط غرينويتش النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 ' 00 ° 7 ' 30 ° 29 2 ' 00 ° 7 ' 25 ° 29 3 ' 55 ° 6 ' 25 ° 29 4 ' 55 ° 6 ' 20 ° 29 5 ' 45 ° 6 ' 20 ° 29 6 ' 45 ° 6 ' 15 ° 29 7 ' 35 ° 6 ' 15 ° 29 8 ' 35 ° 6 ' 25 ° 29 9 ' 50 ° 6 ' 25 ° 29 10 50 ° 6 ' 30 ° 29 الخط الدائري ((د)) الاحداثيات الجغرافية لخط غرينويتش النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 1 تقاطع خط لامبير لجنوب الجزائر للاحداثية x - 8820000 مع خط العرض 30 درجة شمالا 2 ' 45 ° 6 ' 00 ° 30 3 ' 45 ° 6 ' 50 ° 29 4 ' 40 ° 6 ' 50 ° 29 5 ' 40 ° 6 ' 45 ° 29 6 ' 38 ° 6 ' 45 ° 29 7 ' 38 ° 6 ' 39 ° 29 8 ' 35 ° 6 ' 39 ° 29 النقط الطول الشرقي العرض الشمالي 9 ' 35 ° 6 ' 35 ° 29 10 ' 30 ° 6 ' 35 ° 29 11 ' 30 ° 6 ' 55 ° 29 12 تقاطع خط لامبير لجنوب الجزائر مع الاحداثية، × = 8200000 مع خط العرض 55 29 شمالا دائرة الأشغال العمومية والبناء بسعيدة مناقصة فتحت مناقصة قصد بناء وتجهيز مركز للتحويل بمستشفى مشرية تقدر قيمة الأشغال والتوريدات ب 800000 د. ج .
يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات :
بدائرة الجسور والطرقات بسعيدة ، 548 - الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الجمعة 2 صفر عام 1387 ه
- عند المهندس المعماري كايله ، 14 شارع الشيخ العربي التبسي بوهران .
يجب ارسال العروض ضمن ظرف مضمون الوصول أو ايداعها مقابل وصل لدى السيد المهندس الرئيسي بدائرة الأشغال العمومية بسعيدة قبل 27 مايو سنة 1967 على الساعة الحادية عشرة .
تستطيع المؤسسات المعنية الحصول مقابل دفع نفقات الاستنساخ على أوراق الملف الضرورية لتقديم عروضهم وكذا المذكرة الاضافية التي تحمل :
قائمة الأوراق التي يجب تقديمها ،
- التعليمات لتقديم عروضهم .
وذلك بارسالهم طلبا مكتوبا الى المهندس المعماري .
دائرة الأشغال العمومية والبناء بمستغانم - مناقصة التحت مناقصة قصد تنفيذ أشغال اعادة تعبيد الطرق الوطنية والعمالية لعمالة مستغانم بالزفت السطحي لسنة 1967 تقدر قيمة الأشغال ب !
1) الطرق الوطنية ...ر140 د.ج . 2 (2) الطرق العمالية .....19 د.ج .
يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات بالمكتب التقني الدائرة الجسور والطرقات بمستغانم ..
ويجب ارسال العروض ضمن ظرف مزدوج مضمون الوصول او ايداعها مقابل وصل عند السيد المهندس الرئيسي الدائرة الجسور والطرقات ساحة بوجمعة بمستغانم قبل 25 مايو سنة 1967 على الساعة الرابعة مساء .
دائرة الأشغال العمومية والري والبناء بمدينة الجزائر مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ الأشغال الآتية :
التجهيز بالكهرباء وبالكهرباء الميكانيكية بحجوط التقدير : ... ر 350 د. ج .
يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات ابتداء من 13 مايو سنة 1967 بمكاتب المصالح التقنية للري 39 نهج بوردو بمدينة الجزائر .
ترسل العروض المصحوبة بالأوراق القانونية الى السيد المهندس الرئيس 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر قبل 22 يونيو سنة 1967 على الساعة الخامسة مساء ..
مناقصة فتحت مناقصة قصد تنفيذ الأشغال الآتية :
1) وضع مجرى عام بحي بني عمر ( القبة ) تقديراته 000ر400 د. ج ،
2) وضع مجرى عام بحي البدر ( القبة ) .
يستطيع المترشحون الاطلاع على الملفات ابتداء من 13 مايو سنة 1967 في مكاتب المصلحة التقنية للري 39 نهج بوردو بمدينة الجزائر .
يجب ارسال العروض المصحوبة بالأوراق القانونية الى المهندس الرئيسي 14 شارع العقيد عميروش بمدينة الجزائر قبل 8 يونيو سنة 1967 على الساعة الخامسة مساء .
انداران لمقاولين تنذر الشركة العامة للتبريد الكائنة ب 87 شارع محمد الخامس بمدينة الجزائر متعهد الصفقة رقم 65/14 RPO المصادق عليها بتاريخ 9 أكتوبر سنة 1965 والمتعلقة بتنفيذ القطعة التاسعة ، التدفئة المركزية والتهوئة وبناء مركز تليفوني بالحراش ، بمتابعة تنفيذ هذه الأشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب المقاولة هذا الطلب فى الأجل المحدد فتطبق عليها مقتضيات المادة 14 من الأمر رقم 62-016 المؤرخ في غشت سنة 1962 تنذر لجنة التسيير ( ترالسة سابقا ( الكائن مركزها ببرج الكيفان ، 19 شارع على الصغير متعهدة الصفقة رقم 66/23 المصادق عليها بتاريخ 19 غشت سنة 1966 والمتعلقة بالمجموعة المدرسية بالعناصر - القطعة الأولى رقم 5.V.R.D التسطيحات والتهيئة الخارجية ، بمتابعة تنفيذ هذه الأشغال في أجل عشرين يوما (20) ابتداء من تاريخ نشر هذا الانذار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وان لم تلب اللجنة هذا الانذار في الأجل المحدد فتطبق عليها التدابير الأجبارية المنصوص عليها فى المادة 35 من دفتر الشروط الادارية العامة. • المطبعة الرسمية ، 7 و 9 و 11 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- أمر رقم 66-183
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.