مقرر

مقرر مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن التمديد لمدة سنة لأحكام القرار المؤرخ في 15 ذي الحجة عام 1385 الموافق 6 ابريل سنة 1966 والمتضمن تعديل نظام محظة ارشاد السفن بسكيكدة . 539

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.