قرار

قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يتعلق بأساس اقساط اشتراكات حوادث العمل المترتبة بالنسبة لبعض الأصناف من العمال 544 التدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية 545

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.