قرار مؤرخ في 5 محرم عام 1387 الموافق 15 أبريل سنة 1967 يتعلق بالحراس المحلفين الخصوصيين 538
المادة الأولى
فتح المادةيعين الحراس المحلفون الخصوصيون المنصوص عليهم فى المادة 4 من المرسوم رقم 66 192 المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة - 1966 والمشار اليه أعلاه من قبل الوزير المكلف بالبحرية بناء على اقتراح المتصرفين ، رؤساء الدوائر البحرية ويوضعون تحت التصرف المباشر لمسؤول حراس الصيد والا تحت تصرف رئيس المحطة البحرية القريبة •
المادة 2
فتح المادةيقدم الحراس المحلفون الخصوصيون للصيد الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق | البحرى مساعدتهم قصد تنفيذ انظمة الصيد البحرى والقيام بالصيد في عمق البحر على الساحل ، يقمع المخالفات المتعلقة به ..
الجمعة 2 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 539 ويبلغون من جهة اخرى العون المكلف بمراقبة الصيد الذي يمارسون تحت أوامره اختصاصاتهم الملاحظات التي يقدمونها في صالح الصيد البحري .
المادة 3
فتح المادةلا تدفع الادارة اجرا عن وظائف الحراس المحلفين الخصوصيين للصيد البحرى
المادة 4
فتح المادةيجب على المترشح لوظيفة حارس محلف خصوصي للصيد البحرى أن تتوفر فيه الشروط الآتية :
أ) أن يكون جزائريا ، ب أن يبلغ عمره 30 سنة على الأقل ،
ج) أن يكون حسن السيرة والسلوك المادة ه : يتلقى الحراس المحلفون الخصوصيون للصيد البحرى من الوزير المكلف بالبحرية التجارية ورقة تعيين وهي مسجلة في كتابه ضبط المحكمة بالدائرة التي يسكنون بها .
تحدد مدة مهمتهم بسنتين غير أنه يمكن أن تمدد لفترات جديدة لمدة سنتين بموجب اشارة بسيطة توضع من قبل الوزير المكلف بالبحرية على ورقة التعيين المسلمة من قبل .
ويؤدون أمام هذه المحكمة قبل مباشرة مهامهم القسم التالي :
اقسم بان اقوم باخلاص بوظيفة الحارس المحلف الخاص بالصيد البحرى وبتنفيذ القوانين المتعلقة بالصيد بواسطة السباحة بدقة والامتثال للأوامر الصادرة الي من قبل المسؤولين وبتبليغ المخالفات للانظمة فى صالح الجميع بدون عداوة وبدون مراعاة لمرتكب المخالفة
المادة 6
فتح المادةيمكن بعد تحقيق توقيف او طرد الحراس المحلفين الخصوصيين من مهامهم والذين تكون سيرتهم موضوع شكايات ، من قبل الوزير المكلف بالبحرية التجارية
المادة 7
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية . . .
وحرر بالجزائر في 5 محرم عام 1387 الموافق 15 ابريل سنة 1967 رابح بيطاط
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.