قرار

قرار مؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1286 الموافق 1 ابريل سنة 1967 يتضمن انهاء مهام مكلف بمهمة • 538

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.