قرار
قرار مؤرخ في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 يتضمن تمديد النظام المحلى لمحطة ارشاد السفن بعنابة 539
المادة الأولى
فتح المادةتتمم المادة 12 من النظام المحلى لمحطة ارشاد السفن بعنابة بالمقطع الآتي :
يستو في علاوة على هذه الحقوق ولمدة سنة قابلة للتجديد بمقرر من الوزير المكلف بالبحرية التجارية ، رسم للتجهيز عن كل طن من الحمولة الصافية للسفينة يقدر ب 2 . ر . دج عند الدخول و 3.ر. دج عند الخروج .
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير البحرية التجارية بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 15 محرم عام 1387 الموافق 25 ابريل سنة 1967 رابح بيطاط
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- قانون رقم 62-157
- قانون
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.