قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة ( مبروك » والممنوحة للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر (SN REPAL SN ) - 5400
المادة الأولى
فتح المادةتجدد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود السائل أو الغازي المدعوة مبروك لمدة خمس سنوات ابتداء من أول أكتوبر سنة 1965 ضمن الحدود الجغرافية المبينة بعده .
المادة 2
فتح المادةتكون المساحة التي تشملها الرخصة المذكورة طبقا للمخطط الملحق بهذ القرار - ضمن الخطوط الدائرية الاربعة أ ، ب ، ج ، د، والتي تتكون رؤوسها من النقط المحددة بعده ، في نظام احداثيات لامبير لجنوب الجزائر ، والتي تكون اضلاعها قطعا مستقيمة الخط الدائري (( أ )) النقط X Y 1 3900000 800000 2 ...ر400 800000 3 ...ر ..4 60,000 4 3900000 60,000 تشتمل المساحة المحددة في هذا الخط الدائري على 200 كلم 2 الخط الدائري ((ب)) النقط Y X. Y 1 0000ر410 800000 2 800000 3 4200000 700000 { 4300000 700000 الجمعة 2 صفر عام 1387 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية 541 النقط X Y 。 4300000 6 4100.00 تشتمل المساحة المحددة في هذا الخط الدائري على 300 كلم 02 الخط الدائري ((ج)) النقط X Y 1 3700000 2 0000 380 ...ر.. 3 3800000 300000 4 3900000 300000 ه 3900000 100000 6 000ر400 100000 V 000ر400 ...ر. 000ر410 ..... १ ...ر410 100000 - 10 3700000 100000 - تشتمل المساحة المحددة في هذا الخط الدائري على 300 را كلم 2 ..
الخط الدائري (( د )) ) النقط X Y 1 410,000 500000 2 000ر430 ...... 3 ...ر430 300000 4 000ر410 300000 تشتمل المساحة المحددة في هذا الخط الدائرى على 400 كلم 2 يشمل مجموع المساحة المحددة في الخطوط الدائرية الأربعة 200/2 كلم 2 تقريبا ويضم جزءا من عمالة الساورة
المادة 3
فتح المادةيقدر الحد الأدنى للمال الواجب تنميته من طرف المستفيد خلال المرحلة الثانية لصلاحية هذه الرخصة | ب ...ر 110000 دينار • ان تقديرات المصاريف المطابقة لبرامج الأبحاث المقدمة تباعا ، وكذا المصاريف المنفقة يمكن مقارنتها مع هذا الحد الادنى المالي وذلك بضرب مبالغها فى العامل 1 ادناه : . :. MO SO ) —————— + ——— ( 0,5 = 1 MI S1 يمثل الحرف s أجرة الساعة العمال الصناعة الميكانيكية والكهربائية في التراب الفرنسي كله ويمثل الحرف M الرقم الاستدلالي العام لأسعار الجملة الخاصة بالمنتجات المعدنية كما هي مثبتة فى النشرة الشهرية | للمعهد الوطني للاحصاءات والدراسات الاقتصادية .IN.S.E.E) للجمهورية الفرنسية ...
وتمثل الحروف M1 و SI قيم هذه العناصر بتاريخ تقديرات المصاريف و المصاريف المنفقة وتمثل الحروف M0 و SO قيمتها عن شهر أكتوبر سنة 1965 يمكن أن تحل محل الرقمين الاستدلاليين S و M فيما بعد الأرقام الاستدلالية المعادلة فى الجزائر عندما تنشر
المادة 4
فتح المادةيكلف مدير الطاقة والوقود بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية وحرر بالجزائر في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 بلعيد عبد السلام
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- مرسوم
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.