قرار

قرار مؤرخ في 18 محرم عام 1387 الموافق 28 ابريل سنة 1967 يتضمن تجديد الرخصة الخصوصية للبحث عن الوقود المدعوة ( مبروك » والممنوحة للشركة الوطنية للبحث عن البترول واستغلاله فى الجزائر (SN REPAL SN ) - 5400

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
  • قانون رقم 62-157
  • مرسوم

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.