قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه عن سنة 1967 معدل اشتراكات الموافق 13 ابريل سنة 1967 يتضمن احداث مكتب للتنظيم حوادث العمل المستحقة بالنسبة للاشخاص المشاركين في والمناهج بوزارة التجارة . 543
المادة الأولى
فتح المادةيحدد ب 1% معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة للأشخاص المشاركين في تدريب لاعادة التأهيل الوظيفي أو اعادة التربية المهنية والمشار اليهم في القرار الؤرخ فى 4 شعبان عام 1386 الموافق 18 نوفمبر سنة 1966 الآنف الذكر ..
المادة 2
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
- أمر رقم 66-183
- قرار
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.