مرسوم رقم 43 67-43 67 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعاق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية ان رئيس الحكومة ، رئيس مجلس الوزراء ، بناء على تقرير وزير العمل والشؤون الاجتماعية
مواد معدَّلة لا تظهر في النص المستخرج
المادة 10
أُلغي بموجب قرار (ج.ر عدد 64 لسنة 1969)
المادة 19
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-214 (ج.ر عدد 107 لسنة 1970)
المادة 20
أُلغي بموجب مرسوم رقم 70-214 (ج.ر عدد 107 لسنة 1970)
مرسوم رقم 67-43 مؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد شروط تطبيق 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول الباب الثالث من الأمر رقم 66 .
عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بالتعويض عن حوادث العمل والأمراض المهنية (استدراك) الجريدة الرسمية - العدد 22 الصادر بتاريخ 3 ذى الحجة عام 1386 الموافق 14 مارس سنة 1967 الصفحة 315 - العمود الأول - المادة 53 السطر الثامن .
بدلا من :
ممثلي أرباب العمل وواحد من الاشخاص المتخصصين» • يقرأ ما يلى :
ممثلي الأجراء وواحد من ممثلي أرباب العمل ، وواحد من الاشخاص المتخصصين » .
(والباقي بدون تغيير) .
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
شجرة النص
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
- قرار (1976)
- قرار (1973)
- قرار (1972)
- قرار (1972)
- قرار (1971)
- مرسوم رقم 70-214
- + 7 نصوص أخرى
سجل التعديلات
-
أُلغي جزئيًا بموجب قرار
« تلغى مساهمة المصابين بحوادث العمل في التعريفات المنصوص عليها في المادة 10 من المرسوم رقم 67-43 المؤرخ في 27 ذى القعدة عام 1387 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمشار اليه أعلاه فيما يخص »
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (13)
-
قرار
قرار مؤرخ في 17 صفر عام 1394 الموافق 11 مارس سنة
-
قرار
قرار مؤرخ في 27 محرم عام 1393 الموافق 2 مارس سنة 1973 يتعلق بتعويض حوادث العمل الحاصلة في الخارج. 1061
-
قرار
قرار مؤرخ في أول جمادى الاولى عام 1392 الموافق 12 يونيو سنة 1972 يتضمن تحديد معدل أقساط الاشتراك الخاصة بحوادث العمل والامراض المهنية . 1198
-
قرار
قرار مؤرخ في 4 شوال عام 1391 الموافق 22 نوفمبر سنة 1971 يتضمن تحديد نماذج المطبوعات اللازمة لتطبيق الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية . 428
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 رمضان عام 1390 الموافق 23 نوفمبر سنة 1970 يتعلق باعادة تقييم الرواتب والتعويضات المستحقة برسم التشريع الخاص بحوادث العمل 538
-
مرسوم رقم 70-214
مرسوم رقم 70-214 مؤرخ في 17 شوال عام 1390 الموافق 15 ديسمبر سنة 1970 يتضمن تعديل المرسوم رقم 67 43 المؤرخ في 28 ذي القعدة عام 1386 الموافق 9 مارس سنة 1967 والمتضمن تحديد شروط تطبيق الباب الثالث من الامر رقم 66 - - 183 المؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتعلق بتعويض حوادث العمل والامراض المهنية . 1632
-
قرار
قرار مؤرخ في 24 محرم عام 1389 الموافق 11 ابريل سنة 1969 يتعلق بارجاع نفقات الانتقال المقدمة من طرف المصابين بحوادث العمل وذلك لأجل العلاج أو أثناءه . 459
-
قرار
قرار مؤرخ في 14 ربيع الاول عام 1389 الموافق 30 مايو سنة 1969 يتضمن الغاء مساهمة المصابين بحوادث العمل في النفقات الطبية والصيدلية . 866
-
مرسوم رقم 68-426
مرسوم رقم 68-426 مؤرخ في 30 ربيع الاول عام 1388، الموافق 26 يونيو سنة 1968 يتعلق بالتزامات المصالح المسيرة غير هيئات الضمان الاجتماعي ازاء الاشخاص المطبق عليهم الامر رقم 66-183 المؤرخ في 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن تعويض حوادث العمل والامراض المهنية 1311
-
قرار
قرار مؤرخ في 1 محرم عام 1387 الموافق 11 ابريل سنة 1967 يحدد بموجبه جدول المعدلات الطبية الخاصة بالعجز الدائم المتعلق بحوادث العمل 502
-
مرسوم رقم 67-122
مرسوم رقم 67-122 مؤرخ في 29 ربيع الاول عام 1387 الموافق 7 يوليو سنة 1967 يتعلق بالتعويض الممنوح عن حوادث العمل التي يصاب بها تلاميذ مؤسسات التعليم التقني والاشخاص الموضوعون في مراكز اعادة التأهيل أو التربية المهنية 953
-
قرار
قرار مؤرخ في 2 ذي الحجة عام 1386 الموافق 13 مارس سنة 1967 يتضمن تحديد نماذج المطبوعات لتطبيق الامر رقم 66 - المؤرخ فى 2 ربيع الأول عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل والامراض المهنية . 384
-
قرار وزاري مشترك
قرار وزاري مشترك مؤرخ فى 1 جمادى الثانية عام 1387 الموافق 6 سبتمبر سنة 1967 يتعلق بقبول المشتركين في التأمينات الاجتماعية فى المستشفيات ويتضمن تطبيق المرسوم رقم 66-72 المؤرخ فى 13 ذى الحجة عام 1385
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.