قرار مؤرخ في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 يتضمن تحديد معدل اشتراكات حوادث العمل التي يستحقها بعض الاصناف من العمال . - 544
المادة 6
فتح المادةيحدد ب 1050% معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة للأشخاص المستخدمين من قبل الافراد في المصالح المنزلية والمشار اليهم في المادة 9 من القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 الأنف الذكر .
المادة 7
فتح المادةيحدد ب 5% معدل الاشتراك المستحق برسم عام 1386 الموافق 21 يونيو سنة 1966 والمتضمن التعويض عن حوادث العمل بالنسبة لسائقي سيارات الاجرة المشار اليهم حوادث العمل والأمراض المهنية ولا سيما المادة 83 منه ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 - والمتعلق بتقويم الفوائد العينية والأجور الاجمالية المتخذة كأساس لحساب اشتراكات الضمان الاجتماعى والمنح العائلية المترتبة لبعض الأصناف الخصوصية من العمال والمعدل بموجب القرارات المؤرخة في 9 مايو و 26 ابريل و 16 يونيو سنة | 1961 ، وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 شعبان عام 1386 الموافق - - 26 نوفمبر سنة 1966 والمتضمن التحديد بصورة مؤقتة المقدار اقساط اشتراكات حوادث العمل لسنة 1967 ولا سيما
المادة 26
فتح المادةالفقرة الثانية منه ،
- وبمقتضى القرار المؤرخ فى 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 والمتعلق بأساس أقساط اشتراكات | حوادث العمل المترتبة بالنسبة لبعض الأصناف من العمال ،
- وبناء على اقتراح مدير الضمان الاجتماعي ، يقرر ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةيحدد ب 2,25 % معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة لمستخدمى محلات بيع المشروبات والفنادق والمطاعم المشار اليهم في المادة 3 من القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 الأنف الذكر
المادة 2
فتح المادةيحدد ب 1% معدل الاشتراك المستحق برسم | حوادث العمل بالنسبة لعاملات قاعات السينما المشار اليهن في المادة 4 من القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 الأنف الذكر .
المادة 3
فتح المادةيحدد ب 2,25 % معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة لمستخدمى قاعات الحلاقة المشار | اليهم فى المادة 5 من القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 الأنف الذكر .
المادة 4
فتح المادةأن معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة للمتدربين المشار اليهم فى المادتين 6 و 7 من القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1965 الأنف الذكر يساوى المعدل المطبق على العمال اليدويين والا المتخصصين من نفس المهنة المادة ه : يحدد ب 1,50 % معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة لوكلاء الشركات ذات المسؤوليات المحدودة والرؤساء المديرين للشركات المغفلة المشار اليهم في المادة 8 من القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 الأنف الذكر .
في المادة 10 من القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956 الآنف الذكر .
المادة 8
فتح المادةيحدد ب 1050% معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة لحراس العمارات المشار اليهم فى المادة 11 من القرار المؤرخ فى 30 سبتمبر سنة 1956.
الآنف الذكر
المادة 9
فتح المادةيحدد ب 8 معدل الاشتراك المستحق برسم حوادث العمل بالنسبة لحاملي الامتعة في الموانىء المشار اليهم في المادة 11 مكرر من القرار المؤرخ في 30 سبتمبر سنة 1956 الآنف الذكر .
المادة 10
فتح المادةيكلف مدير الضمان الاجتماعي بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر فى الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية ..
وحرر بالجزائر في 11 محرم عام 1387 الموافق 21 ابريل سنة 1967 .
عن وزير العمل والشؤون الاجتماعية الكاتب العام بوعلام أو الصديق
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- قانون رقم 62-157
- أمر رقم 66-183
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.