مرسوم

مرسومان مؤرخان في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمنان إقصاء عضوين في المجلس الشعبي لبلدية حمادية ) ولاية تيارت ( من مهامهما الانتخابية. 755

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.