مرسوم رقم 88-91 معدَّل

مرسوم رقم 88-91 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 053-302 الذي عنوانه ९९ صندوق تخصيص حق إستغلال رخص سيارات الاجرة " . 753

المادة 10

فتح المادة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة
شجرة النص

يستند إلى · تأشيراته

مرسوم رقم 88-91

عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة

يستشهد به · في التأشيرات

سجل التعديلات
  1. تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-204

    « يتمم المرسوم رقم 88-91 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه كالتالي : ९९ المادة 3 مكرر : يحدد سقف دفع النفقات بالمكشوف المرخص بها بستة ملايين دينار جزائري ( 6.000.000 دج ) " »

التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
  • مرسوم تنفيذي رقم 89-204

    مرسوم تنفيذي رقم 89-204 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام . 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتمم المرسوم رقم 88-91 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب الخزينة الخاص رقم 053-302 १९ १९ صندوق تخصيص حق استغلال رخص سيارات الاجرة " 1262

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.