مرسوم رقم 88-91 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يحدد كيفيات سير حساب الخزينة الخاص رقم 053-302 الذي عنوانه ९९ صندوق تخصيص حق إستغلال رخص سيارات الاجرة " . 753
المادة 10
فتح المادةيستفيد المتدربون تعويضا يوميا يخصص والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 لاسيما المواد 149 لتغطية مصاريف تدريبهم ويحدد مبلغه جزافا كما يأتي: 1 و 199 منه، 754 الجريدة الرسمية للجمهورية وبمقتضى المرسوم رقم 86-30 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1406 الموافق 18 فبراير سنة 1986 الذي يضبط أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها ويحدد مهامها وتنظيمها، وبمقتضى المرسوم رقم 86-287 المؤرخ في 7 ربيع الثاني عام 1407 الموافق 9 ديسمبر سنة 1986 الذي ينظم منح رخص استغلال خدمة سيارات الأجرة (طاكسي)، وبمقتضى المرسوم رقم 87-150 المؤرخ في 15 ذي القعدة عام 1407 الموافق 11 يوليو سمة 1987 والمتضمن حل اللجان المحدثة بالمرسومين رقم 73-53 ورقم 73-54 المؤرخين في 28 فبراير سنة 1973 وإنشاء لجنة لحماية المجاهدين وذوى الحقوق وترقيتهم في كل ولاية يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةعملا بالمواد 149 و 150 و 199 من القانون رقم 87-20 المؤرخ في 23 ديسمبر سنة 1987 والمتضمن قانون المالية لسنة 1988 ، يحدد هذا المرسوم كيفيات سير الحساب الخاص رقم 302.053 الذي عنوانه "صندوق تخصيص حق استغلال رخص سيارات الأجرة"
والكيفيات المتعلقة بتحصيل حق الاستغلال، ودفع التعويض الشهري الممنوح للمجاهدين وذوى الحقوق.
المادة 2
فتح المادةيبين الحساب رقم 302.053 مايأتي :
في باب الإرادات : حاصل حق استغلال رخص سيارات الأجرة.
في باب النفقات : دفع التعويض الشهري للمجاهين وذوى الحقوق.
مراسيم
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
عُدِّل بموجب · نصوص لاحقة
يستشهد به · في التأشيرات
سجل التعديلات
-
تُمِّم بموجب مرسوم تنفيذي رقم 89-204
« يتمم المرسوم رقم 88-91 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 المذكور اعلاه كالتالي : ९९ المادة 3 مكرر : يحدد سقف دفع النفقات بالمكشوف المرخص بها بستة ملايين دينار جزائري ( 6.000.000 دج ) " »
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- الدستور
- قانون رقم 63-321
- قانون رقم 84-17
- قانون رقم 87-20
نصوص تستند إليه في تأشيراتها (1)
-
مرسوم تنفيذي رقم 89-204
مرسوم تنفيذي رقم 89-204 مؤرخ في 8 ربيع الثاني عام . 1410 الموافق 7 نوفمبر سنة 1989 يتمم المرسوم رقم 88-91 المؤرخ في 3 مايو سنة 1988 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب الخزينة الخاص رقم 053-302 १९ १९ صندوق تخصيص حق استغلال رخص سيارات الاجرة " 1262
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.