مرسوم رقم 88-89 مؤرخ في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 يتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية الموافق عليها من قبل الجمعية العامة للأمم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1985. 745
المادة الأولى
فتح المادةيصادق على الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية الموافق عليها من قبل الجمعية العامة للامم المتحدة في 10 ديسمبر سنة 1985 وتنشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. | وحرياته الأساسية ومراعاتها بالنسبة للجميع دون تمييز بسبب العنصر أو الجنس أو اللغة أو الدين
- وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان العالمي لحقوق الإنسان يعلن أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، وأن لكل شخص أن يتمتع بجميع الحقوق والحريات المنصوص عليها في الإعلان دون تمييز لايما سبب ولاسيما العنصر أو اللون أو الأصل الوطني، وإذ تلاحظ وفقا للاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز العنصرى، تدين الدول الأطراف في تلك الاتفاقية بوجه خاص التفرقة العنصرية والفصل العنصري وتتعهد بمنع وحظر وإزالة جميع الممارسات التي لها هذا الطابع في جميع الميادين
- وإذ تلاحظ أن الجمعية العامة للأمم المتحدة قد اتخذت عددا من القرارات التي تدين ممارسة الفصل العنصرى في الألعاب الرياضية وأكدت تأييدها التام غير المشروط للمبدأ الأولمبي الذي يقضي بعدم السماح بأي تمييز على أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي وبأن يكون التفوق هو المعيار الوحيد للاشتراك في الأنشطة الرياضية.
وإذ تأخذ في اعتبارها أن الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية، الذي اعتمدته
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية | الجمعية العامة في 14 كانون الأول / ديسمبر 1977، يؤكد للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3 مايو سنة 1988 الشاذلي بن جديد الاتفاقية الدولية لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية إن الدول الأطراف في هذه الاتفاقية رسميا ضرورة القضاء على الفصل العنصري في الالعاب الرياضية على وجه السرعة وإذ تشير إلى أحكام الاتفاقية الدولية لقمع جريمة الفصل العنصري والمعاقبة عليها وإذ تدرك بوجه خاص أن الاشتراك في التبادلات الرياضية مع فرق مختارة على أساس الفصل العنصري يحرض ويشجع بصورة مباشرة على ارتكاب جريمة الفصل العنصري حسبما عرفت في الاتفاقية المذكورة
- وإذ هي مصممة على إعتماد جميع التدابير اللازمة لإزالة ممارسة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتعزيز الاتصالات الرياضية الدولية القائمة على أساس المبدا الأولمبي، واذ تدرك أن الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس
- إذ تشير إلى أحكام ميثاق الأمم المتحدة التي يتعهد | الفصل العنصري في الألعاب الرياضية يمثل تغاضيا عن فيها جميع الأعضاء باتخاذ تدابير مشتركة ومنفردة، بالتعاون | الفصل العنصري ودعما له، انتهاكا للمبادىء الأولمبية، وبذلك 1 مع المنظمة، لتحقيق الاحترام العالمي لحقوق الإنسان يصبح شاغلا مشروعا لجميع الحكومات 746 الجريدة الرسمية للجمهورية ورغبة منها في تنفيذ المبادىء المجسدة في الإعلان الدولي لمناهضة الفصل العنصري في الألعاب الرياضية وتأمين اعتماد تدابير عملية في أقرب وقت لتحقيق تلك الغاية واقتناعا منها بأن اعتماد اتفاقية دولية المناهضة الفصل العنصرى في الألعاب الرياضية من شأنه أن يفضي إلى تدابير أكثر فعالية على الصعيدين الدولي والوطني بغية القضاء على الفصل العنصرى في الألعاب الرياضية، قد وافقت على ما يلي :
المادة الاولى لأغراض هذه الاتفاقية :
( أ ) يقصد بتعبير " الفصل العنصري " نظام يمارس فيه التفرقة والتمييز العنصريان بصورة مؤسسية بقصد ترسيخ ومواصلة سيطرة مجموعة عنصرية من الأشخاص على مجموعة عنصرية أخرى من الأشخاص وقمعها بصورة منهجية، كما هو متبع في جنوب إفريقيا، ويقصد بتعبير " الفصل العنصري في الألعاب الرياضية " تطبيق السياسات والممارسات التي ينتجها مثل هذا النظام في الأنشطة الرياضية سواء كانت للمحترفين أو للهواة
- ( ب ) يقصد بتعبير "المرافق الرياضية الوطنية أي مرفق رياضي يدار ضمن إطار برنامج رياضي يجري تنفيذه تحت رعاية حكومة وطنية ( ج ) يقصد بتعبير "المبدأ الأولمبي " مبدأ عدم السماح بأي تمييز على أساس العنصر أو الدين أو الانتماء السياسي، ( د ) يقصد بتعبير "العقود الرياضية" أي عقد يبرم لتنظيم أي نشاط رياضي أو الترويج التجاري لهذا النشاط أو أدائه، أو أي حقوق مستمدة منه، بما في ذلك خدمة هذا النشاط الرياضي ( ه ) يقصد بتعبير " الهيئات الرياضية " أية منظمة تشكل لتنظيم أنشطة رياضية على الصعيد الوطني بما في ذلك اللجان الأولمبية الوطنية والاتحادات الرياضية الوطنية ولجان الادارة الرياضية الوطنية ( و ) يقصد بتعبير "فريق " مجموعة من الرياضيين المنظمين بغرض الاشتراك في الأنشطة الرياضية لمنافسة مجموعات منظمة أخرى ( ز ) يقصد بتعبير "الرياضيون " كل من الذكور والإناث الذين يشتركون في الأنشطة الرياضية على أساس فردى أو جماعي، وكذلك المديرون والمدربون وسائر الموظفين الذين تعد مهامهم أساسية لتسيير عمل الفريق.
الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه
المادة 2 تدين الدول الأطراف الفصل العنصري بشدة وتتعهد، مستعملة جميع الوسائل المناسبة وعلى الفور، بانتهاج سياسة لإزالة ممارسة الفصل العنصري بجميع اشكاله في الألعاب الرياضية.
المادة 3
فتح المادةلا تسمح الدول الأطراف بأي اتصال رياضي مع بلد يمارس الفصل العنصري وتتخذ الاجراءات المناسبة لضمان ألا يكون لهيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها مثل هذا الاتصال .
المادة 4
فتح المادةتتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة للحيلولة دون الاتصال الرياضي بأي بلد يمارس الفصل العنصري، وتضمن وجود وسائل فعالة لتحقيق التقيد بهذه التدابير.
المادة 5
فتح المادةترفض الدول الأطراف تقديم أي مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة التي تمكن الهيئات أو الفرق الرياضية أو الرياضيين فيها من الاشتراك في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصري، أو مع فرق أو رياضيين مختارين على أساس الفصل العنصري.
المادة 6
فتح المادةتتخذ كل دولة طرف إجراءات مناسبة ضد هيئاتها وفرقها الرياضية ورياضييها الذين يشتركون في أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصرى أو مع فرق رياضية تمثل بلدا يمارس الفصل العنصرى، وتتضمن هذه الاجراءات بوجه خاص ما يلي :
( أ ) رفض تقديم أية مساعدة مالية أو غيرها من أنواع المساعدة لأي غرض، إلى هذه الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين، ( ب ) تقييد دخول هذه الهيئات والفرق الرياضية وهؤلاء الرياضيين إلى المرافق الرياضية الوطنية ( ج ) عدم تنفيذ جميع عقود الرياضة التي تتضمن أنشطة رياضية في بلد يمارس الفصل العنصرى، أو التي تعقد مع فرق أو رياضيين مختارين على أساس الفصل العنصري الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة
(د) حرمان هذه الفرق وهؤلاء الرياضيين من الأوسمة أو الجوائز الوطنية في ميدان الرياضة وسحبها منهم ( ه ) الامتناع عن تنظيم استقبالات رسمية تكريما لهذه الفرق أو لهؤلاء الرياضيين.
المادة 7
فتح المادةتمتنع الدول الاطراف عن منح تأشيرات السفر أو الدخول أو كليهما لممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق أو الرياضيين الذين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري.
المادة 8
فتح المادةتتخذ الدول الاطراف جميع الإجراءات المناسبة لضمان طرد أي بلد يمارس الفصل العنصري من الهيئات الرياضية الدولية والاقليمية.
المادة 9
فتح المادةتتخذ الدول الاطراف جميع التدابير المناسبة لمنع الهيئات الرياضية الدولية من فرض عقوبات مالية أو غيرها من العقوبات على الهيئات المنتسبة التي ترفض، وفقا القرارات الأمم المتحدة وأحكام هذه الاتفاقية وروح المبدا الاولمبي الاشتراك في العاب رياضية مع أي بلد يمارس الفصل العنصري.
المادة 10
فتح المادة1 - تبذل الدول الاطراف خير مساعيها لضمان التقيد الرسمية للجمهورية الجزائرية 747 الرياضية المعنية التي تؤيد القضاء على الفصل العنصري في | الالعاب الرياضية وأن تطبق على الاشتراك في الانشطة الرياضية فقط.
3 - تخطر الدول الاطراف ممثليها الوطنيين في الاتحادات الرياضية الدولية بأن يتخذوا جميع الخطوات الممكنة والعملية للحيلولة دون اشتراك الهيئات والفرق الرياضية والرياضيين المشار اليهم في الفقرة 2 أعلاه في المباريات الرياضية الدولية، وتقوم عن طريق ممثليها في المنظمات الرياضية الدولية، باتخاذ كل التدابير الممكنة لتحقيق ما يلي :
(1) ضمان طرد جنوب إفريقيا من جميع الاتحادات التي لا تزال تتمتع بالعضوية فيها، وكذلك منع جنوب إفريقيا من تجديد عضويتها في أي اتحاد سبق أن طردت منه،
(ب) وفي حالة الاتحادات الوطنية التي تتغاضى عن التبادلات الرياضية مع بلد يمارس الفصل العنصري، فرض جزاءات على هذه الاتحادات الوطنية، تتضمن عند اللزوم الطرد من المنظمة الرياضية الدولية المعنية واستبعاد ممثليها من الاشتراك في المباريات الرياضية الدولية.
4 - في حالات الانتهاكات الصارخة لاحكام هذه الاتفاقية، تقوم الدول الاطراف، على نحو ما تراه ملائما، باتخاذ الإجراءات المناسبة التي تتضمن عند اللزوم خطوات تهدف إلى استبعاد هيئات الادارة الرياضية الوطنية المسؤولة في البلدان المعنية، واتحاداتها الرياضية الوطنية، أو رياضييها من المباريات الرياضية الدولية.
5 - يتوقف تطبيق أحكام هذه المادة المتصلة بصورة الشامل بالمبدا الاولمبي الذي يقضي بعدم التمييز، وبأحكام | محددة، بجنوب إفريقيا عندما يتم إلغاء نظام الفصل هذه الاتفاقية.
2 - وتحقيقا لهذه الغاية، تحظر الدول الاطراف الدخول إلى بلدانها على أعضاء الفرق والرياضيين الذين يشتركون أو اشتركوا في مباريات رياضية في جنوب إفريقيا، كما تحظر الدخول الى بلدانها على ممثلي الهيئات الرياضية وأعضاء الفرق الرياضية والرياضيين الذين يدعون بمبادرة منهم هيئات وفرقا رياضية ورياضيين يمثلون بشكل رسمي بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه، ويجوز للدول الاطراف أيضا أن تحظر الدخول على ممثلي الهيئات الرياضية أو أعضاء الفرق، أو الرياضيين الذين يجرون اتصالات رياضية مع هيئات أو فرق رياضية أو رياضيين يمثلون بلدا يمارس الفصل العنصري ويشتركون تحت علمه وينبغي ألا ينتهك حظر الدخول هذا أنظمة الاتحادات العنصري في ذلك البلد.
المادة 11
فتح المادة1 - تنشأ لجنة لمناهضة الفصل العنصري في الالعاب الرياضية يشار إليها فيما بعد باسم "اللجنة ") تتألف من خمسة عشر عضوا ممن يتصفون بالاخلاق العالية والالتزام بالنضال ضد الفصل العنصري، مع الاهتمام بوجه خاص باشراك أشخاص ذوي خبرة في إدارة الالعاب الرياضية تنتخبهم الدول الاطراف من بين رعاياها مع الاهتمام بتحقيق أعدل توزيع جغرافي وتمثيل النظم القانونية الرئيسية.
2 - ينتخب أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أسماء ترشحهم الدول الاطراف، ويجوز لكل دولة طرف أن ترشح شخصا واحدا من بين رعاياها. 748 الجريدة الرسمية للجمهورية
3 - يجري الانتخاب الاولي بعد تاريخ بدء نفاذ هذه الاتفاقية بستة أشهر ويقوم الامين العام للامم المتحدة بتوجيه رسالة إلى الدول الاطراف قبل موعد كل انتخاب بثلاثة أشهر على الاقل يدعوها فيها الى تقديم مرشحيها في غضون شهرين كما يقوم الامين العام بإعداد قائمة حسب الترتيب الهجائي بأسماء جميع الاشخاص الذين تم ترشيحهم على هذا النحو، مع ذكر الدول الاطراف التي رشحتهم، ويقدم هذه القائمة إلى الدول الاطراف.
4 - يتم انتخاب أعضاء اللجنة في اجتماع للدول الاطراف يدعو الأمين العام الى عقده في مقر الامم المتحدة وفي هذا الاجتماع، الذي يتشكل النصاب القانوني فيه بأكثرية ثلثي الدول الاطراف، يكون المرشحون الذين يحصلون على أكبر عدد من الاصوات وعلى الاغلبية المطلقة من أصوات ممثلي الدول الاطراف الحاضرين والمصوتين هم أعضاء اللجنة المنتخبون.
5 - يتنخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. بيد أن مدة عضوية تسعة من المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي في نهاية سنتين، ويقوم رئيس اللجنة بعد الانتخاب الأول مباشرة بانتقاء أسماء هؤلاء الأعضاء التسعة بالقرعة.
6 - -6 ولملء الشواغر الطارئة، تقوم الدولة الطرف التي توقفت عضوية أحد رعاياها في اللجنة بتعيين شخص آخر من بين رعاياها، على أن يخضع ذلك لموافقة اللجنة.
7 - الدول الاطراف مسؤولة عن مصاريف أعضاء اللجنة طوال قيامهم بواجباتهم فيها.
المادة 12
فتح المادة1 - تتعهد الدول الاطراف بأن تقدم إلى الأمين العام للأمم المتحدة لنظر اللجنة تقريرا عما تتخذه من تدابير تشريعية أو قضائية أو ادارية أو تدابير أخرى لاعمال أحكام هذه الاتفاقية في غضون عام من بدء نفاذ الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل عامين. ويجوز للجنة أن تطلب المزيد من المعلومات من الدول الاطراف.
2 - تقدم اللجنة سنويا، عن طريق الامين العام، تقريرا عن أنشطتها إلى الجمعية العامة للامم المتحدة، ويجوز لها التقدم باقتراحات وتوصيات عامة على أساس دراستها للتقارير والمعلومات الواردة من الدول الاطراف وتنقل الى الجمعية العامة هذه الاقتراحات والتوصيات، مشفوعة بالتعليقات التي ترد من الدول الاطراف المعنية.
3 - ترصد اللجنة بوجه خاص تنفيذ أحكام المادة 10 الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه من هذه الاتفاقية، وتقدم توصيات بالاجراءات التي يتعين اتخاذها . 4 يدعو الأمين العام الى عقد اجتماع للدول الأطراف بناء على طلب أغلبية الدول الأطراف، للنظر في اتخاذ إجراءات أخرى بشأن تنفيذ أحكام المادة 10 من هذه الاتفاقية. وفي حالة حدوث انتهاك صارخ لأحكام هذه الاتفاقية، يدعو الأمين العام إلى عقد اجتماع للدول الأطراف بناء على طلب اللجنة.
المادة 13
فتح المادة1 - يجوز لاية دولة طرف أن تعلن في أي وقت اعترافها باختصاص اللجنة في تلقي وبحث الشكاوى المتعلقة بحالات انتهاك أحكام الاتفاقية والمقدمة من دول أطراف أعلنت أيضا هذا الاعتراف. ويجوز للجنة أن تقرر ما يتعين اتخاذه من تدابير مناسبة بشأن هذه الانتهاكات.
2 - من حق الدول الأطراف التي قدمت ضدها شكوى وفقا للفقرة 1 من هذه المادة، أن يكون لها ممثل في مداولات اللجنة بهذا الصدد، وأن تشترك فيها.
المادة 14
فتح المادة1 تجتمع اللجنة مرة واحدة على الأقل كل عام. 2 تعتمد اللجنة النظام الداخلي الخاص بها. 3 يوفر الأمين العام للأمم المتحدة هيئة أمانة اللجنة.
4 - تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة.
5 - يدعو الأمين العام لعقد الاجتماع الأولي للجنة.
المادة 15
فتح المادةالأمين العام للأمم المتحدة هو الوديع لهذه الاتفاقية.
المادة 16
فتح المادة1 باب التوقيع على هذه الاتفاقية مفتوح في مقر الأمم المتحدة أمام جميع الدول الى حين بدء نفاذها.
2 - هذه الاتفاقية خاضعة لتصديق الدول الموقعة عليها وقبولها لها وانضمامها إليها.
المادة 17
فتح المادةباب الانضمام الى هذه الاتفاقية مفتوح أمام كل الدول.
الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه الجريدة
المادة 18
فتح المادة1 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع وثيقة التصديق أو القبول أو الموافقة أو الانضمام السابعة والعشرين لدى الوديع.
2 - يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية، بالنسبة الى كل دولة صدقت عليها أو قبلتها أو وافقت عليها أو انضمت إليها بعد بدء نفاذها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة للوثيقة ذات الصلة.
المادة 19
فتح المادةأي نزاع ينشأ بين الدول الأطراف بشأن تفسير الاتفاقية أو تطبيقها أو تنفيذها، ولا يسوى بطريق التفاوض يعرض على محكمة العدل الدولية بناء على طلب الدول الاطراف في النزاع وبموافقتها المشتركة، إلا إذا اتفق الاطراف في النزاع على أسلوب آخر للتسوية.
المادة 20
فتح المادة1 - يجوز لأية دولة طرف أن تقترح تعديلا أو تنقيحا لهذة الاتفاقية وترفعه الى الوديع. ويقوم الأمين العام للأمم المتحدة بناء على ذلك بإبلاغ الدول الأطراف بالتعديل أو التنقيح المقترح ويطلب منها إخطاره بما إذا كانت تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف بغرض النظر في المقترحات والتصويت عليها. وفي حال تحبيذ ثلث الدول الاطراف على الأقل لهذا «»
قوانين
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (1)
- الدستور
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.