قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يحدد قيم معامل النشاط المطبقة على سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي التابعة للقطاع العمومي والموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981. 763

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة

المادة 6

فتح المادة
شجرة النص
قرار وزاري مشترك
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.