قرار وزاري مشترك مؤرخ في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 ابريل سنة 1988 يحدد قيم معامل النشاط المطبقة على سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري والحرفي التابعة للقطاع العمومي والموضوعة حيز الاستغلال بعد أول يناير سنة 1981. 763
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا القرار إلى تحديد قيم معامل النشاط المطبقة على سعر التنازل عن المحلات ذات الاستعمال المهني والتجاري أو الحرفي، التابعة للقطاع العمومي التي شرع في استغلالها بعد أول يناير سنة 1981.
المادة 2
فتح المادةتحدد قيم معامل النشاط المنصوص عليه في المادة الأولى أعلاه حسب النشاط الذي يمارس في المحل المتنازل عليه عندما يكون مشغولا أو حسب النشاط الذي يؤول إليه المحل في الحالة التي لا يكون فيها مشغولا. 764 الجريدة الرسمية للجمهورية تحدد هذه القيم كالآتي :
نوع النشاط قيمة معامل النشاط . 1 – الصناعة التقليدية. 1,40
2 - تجارة التفصيل في التغذية العامة ....... 1,50
3 - الصناعة الحرفية الخاصة بتأدية الخدمات. 1,50
4 - الصناعة الحرفية لإنتاج المعدات .......... 1,60
5 - تجارة التفصيل المختلفة. 1,70
6 - الأنشطة التجارية المتخصصة والصيدليات . 1,80
7 - المهن الحرة ................. 2,00
8 - انشطة أخرى ...................... 2,00
المادة 3
فتح المادةلا يضاف معامل النشاط إلى أسعار المحلات المتنازل عليها :
- للإدارات للهيئات والمؤسسات ذات الطابع الإداري
- للجمعيات
المادة 4
فتح المادةتدفع الهيئات المتنازلة فائض قيمة أسعار التنازل الذي يترتب على تطبيق عوامل الأنشطة المحددة في المادة 2 أعلاه إلى حساب الخزينة المسمى " الصندوق الوطني للسكن".
المادة 5
فتح المادةتضبط أحكام هذا القرار عند الحاجة بواسطة تعليمة من الوزير أو الوزراء المعنيين.
المادة 6
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 شعبان عام 1408 الموافق 2 أبريل 1988 وزير التهيئة العمرانية وزير التجارة والتهيئة العمرانية عبد المالك نوراني محند امقران شريفي عن الوزير الداخلية عن الوزير المالية الأمين العام الأمين العام الشريفي رحماني مقداد سيفي الجزائرية الأربعاء 17 رمضان عام 1408ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- مرسوم رقم 86-03
- قانون رقم 87-20
- مرسوم رقم 88-71
- قرار وزاري مشترك رقم 83-256
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.