مرسوم
مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بوقرة ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 755 ( تابع )
مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن إقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية بوقرة ( ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 755 ( تابع )
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.