مرسوم مؤرخ في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 يتضمن اقصاء عضو في المجلس الشعبي لبلدية عين الحديد ) ولاية تيارت ) من مهامه الانتخابية. 754
المادة 3
فتح المادةيفتح الحساب رقم 302.053 في المدونات | الحسابية للأمين الرئيسي لخزينة الجزائر.
وزير المجاهدين هو الأمر بصرف الحساب.
والوالى هو الأمر الثانوي بصرفه فيما يخص العمليات التي تنفذ في مستوى الولاية.
المادة 4
فتح المادةيدفع المعنيون حق استغلال رخص سيارات الأجرة إلى صندوق امين خزينة الولاية بناء على تقديم أمر بالدفع تعده المصالح المختصة في الولاية.
المادة 5
فتح المادةيجب أن تدفع حقوق الاستغلال المذكورة في المادة 4 أعلاه قبل اليوم الأول من الشهر الأول من الفصل الثلاثي المعني.
يترتب على عدم الدفع في الآجال المحددة سحب الرخصة الدائمة لاستغلال خدمات سيارات الأجرة.
المادة 6
فتح المادةيدفع التعويض الشهري كل ثلاثة أشهر الصندوق أمين الخزينة في الولاية.
المادة 7
فتح المادةتبين كيفيات تطبيق هذا المرسوم، عند الحاجة، بقرار وزاري مشترك بين وزير المالية ووزير المجاهدين.
المادة 8
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1408 الموافق 3
- مايو سنة 1988.
الشاذلي بن جديد فردية
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.