مرسوم

مراسيم مؤرخة في 13 شعبان عام 1408 الموافق 31 مارس سنة 1988 تتضمن اقصاء أعضاء في المجلس الشعبي لبلدية السوقر ( ولاية تيارت ) من مهامهم الانتخابية. 755

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.