قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف " مزرعة سيجاس " 29
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " مسجد أبو مروان ."
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية عنابة، ولاية عنابة وهو م بيّن في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : * شمالا : شارع الإخوة جعوط، * جنوبا : مبنى محافظة الغابات وديوان الترقية والتسيير العقاري، * شرقا : قاعدة السورمن الخرسانة، * غربا : شارع القديس سان بيار.
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 2160,19 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
الالتزامات : بدون التزامات.
الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية عنابة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لعنابة لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا أصحاب الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية عنابة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة .2011 خليدة تومي ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.