مرسوم رئاسي
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية
مرسومان رئاسيان مؤرّخان في 9 ربيع الثاني عام 1432 الموافق 14 مارس سنة 2011، يتضمّنان إنهاء مهام بوزارة الشؤون الخارجية
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.