قرار مؤرخ في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة 2011، يتضمن فتح دعوى تصنيف " مسجد سيدي لمبارك " 29
المادة الأولى
فتح المادةتفتح دعوى لتصنيف الممتلك الثقافي المسمى " مسجد سيدي لمبارك ."
المادة 2
فتح المادةطبيعة الممتلك الثقافي : معلم تاريخي.
- الموقع الجغرافي للممتلك الثقافي : يقع الممتلك الثقافي ببلدية خنقة سيدي ناجي، ولاية بسكرة وهو مبي ّن في المخطط المرفق بأصل هذا القرار، ويحدّد كما يأتي : * شمالا : منزل طيبي ومنزل بن ناجي، * الشمال الغربي : قصر المحافظ، * جنوبا : منزل حشاشنة، * شرقا : منزل بن حسين، * غربا : ضريح سيدي ناجي وواحة النخيل،
- تعيين حدود المنطقة المحمية : 200 م ابتداء من حدود الممتلك الثقافي.
- نطاق التصنيف : مساحة الممتلك الثقافي المقدرة ب 947,62 م 2 تضاف إليها مساحة المنطقة المحمية.
- الطبيعة القانونية للممتلك الثقافي : ملك عمومي للدولة.
- هوية المالكين : وزارة الشؤون الدينية والأوقاف.
- المصادر الوثائقية والتاريخية وكذا المخططات والصور : ملحقة بأصل هذا القرار.
- الارتفاقات والالتزامات :
الالتزامات : بدون التزامات. 3 أبريل سنة 2011 م الارتفاقات : عبور شبكات التزويد بالمياه الصالحة للشرب وتطهير المياه والكهرباء والغاز لخدمة عقار مجاور.
المادة 3
فتح المادةيبلّغ الوزير المكلّف بالثقافة، بالطرق الإدارية، قرار فتح دعوى التصنيف إلى والي ولاية بسكرة بغرض الشهر بمقر المجلس الشعبي البلدي لخنقة سيدي ناجي لمدة شهرين (2) متتاليين يسري مفعولهما ابتداء من تاريخ استلام التبليغ الذي يرسله الوزير المكلّف بالثقافة.
المادة 4
فتح المادةيمكن مالكي الممتلك الثقافي موضوع هذا القرار وكذا مالكي الممتلكات المتواجدة داخل المنطقة المحمية أن يبدوا ملاحظاتهم مكتوبة في سجل خاص يمسكه مدير الثقافة لولاية بسكرة.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية .
حرر بالجزائر في 6 صفر عام 1432 الموافق 11 يناير سنة .2011 خليدة تومي وزارة التكوين والتعليم المهنيين قرار وزاري مشترك مؤرّخ في 25 صفر عام 1432 الموافق 30 يناير سنة 2011، يحدّد تشكيلة وصلاحيات وطريقة سير اللّجنة الولائية للشراكة.
إنّ وزير التكوين والتعليم المهنيين، ووزير الداخلية والجماعات المحلية،
- بمقتضى المرسوم الرّئاسيّ رقم 10-149 المؤرّخ في 14 جمادى الثانية عام 1431 الموافق 28 مايو سنة 2010 والمتضمّن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 94-247 المؤرّخ في 2 ربيع الأوّل عام 1415 الموافق 10 غشت سنة 1994 الذي يحدّد صلاحيات وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، المعدّل،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 03-87 المؤرّخ في 30 ذي الحجّة عام 1423 الموافق 3 مارس سنة 2003 الذي يحدّد صلاحيات وزير التكوين والتعليم المهنيين،
- وبمقتضى المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 29 ربيع الثاني عام 1432 ه الجريدة الرّسميّة 3 أبريل سنة 2011 م الّذي يحدّد صلاحيّات وتشكيلة مجلس الشراكة للتّكوين والتّعليم المهنيين وكيفيات تنظيمه وسيره، لا سيّما المادّة 18 منه، يقرّران ما يأتي :
المادّة الأولى : تطبيقا لأحكام المادّة 18 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، يهدف هذا القرار إلى تحديد تشكيلة وصلاحيات وطريقة سير اللّجنة الولائية للشراكة.
الفصل الأوّل التشكيلة
المادّة 2 : يترأس اللّجن ة الولائي ة للشراك ة الوالي أو ممثله وتتكوّن من الأعضاء الآتي ذكرهم :
بعنوان المصالح غير الممركزة للولاية :
- المدير الولائي المكلّف بالتكوين المهني،
- المدير الولائي المكلّف بالتربية،
- المدير الولائي المكلّف بالشبيبة والرياضة،
- المدير الولائي المكلّف بالتشغيل،
- المدير الولائي المكلّف بالصّناعة،
- المدير الولائي المكلّف بالمؤسسات الصغيرة والمتوسطة،
- المدير الولائي المكلّف بالسياحة والصّناعة التقليدية،
- المدير الولائي المكلّف بالثقافة،
- المدير الولائي المكلّف بالمصالح الفلاحية،
- المدير الولائي المكلّف بالنشاط الاجتماعي،
- مفتش عمل تعيّنه المفتشية الولائية للعمل.
بعنوان المؤسسات الاقتصادية (العمومية والخاصة) :
- ممثلين عن المؤسسات العمومية والخاصة للولاية التي تساهم وتنشط على المستوى المحلي في مجال التكوين والتعليم المهنيين.
يتم تعيين المؤسسات الاقتصادية المعنية وكذا القائمة الاسمية لممثليها بموجب قرار من الوالي باقتراح من السلطة أو الهيئة التابعين لها.
بعنوان الغرف والاتحادات المهنية :
- ممثلين عن الغرف الولائية والاتحادات المهنية التي تساهم وتنشط على المستوى المحلي في مجال التكوين والتعليم المهنيين.
يتم تعيين الغرف والاتحادات المهنية المعنية وكذا القائمة الاسمية لممثليها بموجب قرار من الوالي باقتراح من السلطة أو الهيئة التابعين لها.
بعنوان هيئات الدعم لتشغيل الشباب :
- ممثل عن الوكالة الوطنية لدعم تشغيل الشباب،
- ممثل عن الوكالة الوطنية للشغل،
- ممث ل عن ال وكال ة الوطنية لتسيير القروض المصغرة،
- ممثل عن الصندوق الوطني للتأمين عن البطالة،
- ممثل عن وكالة التنمية الاجتماعية.
بعنوان الحركة الجمعوية :
- ممثلين عن الجمعيات التي تساهم وتنشط على المستوى المحلي في مجال التكوين والتعليم المهنيين.
يتم تعيين الجمعيات المعنية وكذا القائمة الاسمية لممثليها بموجب قرار من الوالي.
بعنوان مؤسسات التكوين والتعليم المهنيين :
- م ديري المعاه د الوطني ة المتخصص ة في التكوين المهني،
- مديري معاهد التعليم المهني بالنسبة للولايات التي يتواجد بها معاهد،
- مديري مراكز التكوين المهني والتمهين للولاية.
يمكن اللجنة الولائية للشراكة أن تستدعي أي شخص نظرا لكفاءاته من أجل مساعدتها في المسائل المسجلة في جدول الأعمال.
المادّة 3 : يضمن أمانة اللجنة الولائية للشراكة المدير الولائي للتكوين المهني.
الفصل الثاني الصلاحيات
المادّة 4 : في إطار الصلاحيات المنصوص عليها في المادّة 17 من المرسوم التّنفيذيّ رقم 09-170 المؤرّخ في 7 جمادى الأولى عام 1430 الموافق 2 مايو سنة 2009 والمذكور أعلاه، تكلّف اللجنة الولائية للشراكة، لا سيّما بما يأتي :
- تطوير التشاور ما بين القطاعات من خلال : * تكييف عروض التكوين مع الأخذ بعين الاعتبار احتياجات المؤسسات والهيئات المستخدمة التي تنشط في الولاية من اليد العاملة المؤهلة، * وضع الاتفاقيات الإطار المبرمة بين وزارة التكوين والتعليم المهنيين والمؤسسات والهيئات حيّز التّنفيذ على المستوى المحلي، * اقتراح فروع جديدة في التكوين المهني أو التعل يم المهني التي تستجيب للتخصصات المطلوبة في سوق الشغل المحلي، * تخطيط وبرمجة أنشطة التكوين، في إطار انطلاق المشاريع المسجلة بعنوان البرامج القطاعية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية، * تنظيم التربصات التطبيقية في المؤسسات وتربصات الإدماج المهني لفائدة متربصي مؤسسات التكوين المهني وتلاميذ مؤسسات التعليم المهني، * استقبال المتمهنين في الهيئات المستخدمة والمؤسسات وتنصيبهم، * ملاحظة التطور المهني للمتمهنين المنصبين على مستوى الهيئات المستخدمة والمؤسسات.
- المساهمة في الإدماج المهني على المستوى المحلي لحاملي شهادات في التكوين والتعليم المهنيين،
- تشكيل بنك معطيات محينة حول عروض الشغل وك ذا التخصص ات المطلوب ة في الولاي ة انطلاق ا من المعلومات المصرح بها من طرف مختلف الممثلين المكونين للجنة الولائية،
- المساهمة في إعداد خريطة التكوين والتعليم المهنيين للولاية،
- المساهمة في إعداد التعيينات البيداغوجية لمؤسسات التكوين والتعليم المهنيين،
- إعداد نظامه ا الداخلي والمصادقة عليه في دورة استثنائية.
الفصل الثالث السير
المادّة 5 : يعين أعض اء اللجنة الولائية للشراك ة لمدة ثلاث (3) سنوات قابل ة للتجديد بموجب ق رار من الوزير المكلّف بالتكوين والتعليم المهنيين بناء على اقتراح من السلطة أو الهيئة التابعين لها.
وفي حالة توقف عهدة أحد الأعضاء، يتم استخلافه حسب الأشكال نفسها، ويخلفه العضو الجديد المعيّن حتى نهاية العهدة.
المطبعة الرسميّة، حي البساتين، بئر 3 أبريل سنة 2011 م
المادة 6
فتح المادةتجتمع اللجن ة الولائي ة للشراك ة في دورة عادية مرتين (2) في السنة. ويمكن أن تجتمع في دورة استثنائية، بناء على استدع اء من رئيسها أو من المدير الولائي للتكوين المهني بطلب من ثلثي 3( / )2 أعضائها.
يعد رئيس اللجنة الولائية للشراكة جدول أعمال اجتماع الدورات.
المادة 7
فتح المادةترسل الاستدعاءات إلى أعضاء اللجنة الولائية للشراكة خمسة عشر (15) يوما على الأقل قبل تاريخ انعقاد الاجتماع مرفقة بجدول الأعمال.
ويمكن تقليص هذا الأجل بالنسبة للدورات الاستثنائية على ألاّ يقلّ عن ثمانية (8) أيام.
المادة 8
فتح المادةلا تصح مداولات اللجنة الولائية للشراكة إلاّ بحضور أغلبية أعضائها وإذا لم يكتمل النصاب يُعقد اجتماع آخر في الأيام الخمسة عشر (15) الموالية.
وفي هذه الحالة تصح المداولات مهما يكن عدد الأعضاء الحاضرين.
تتخذ قرارات اللجنة الولائية للشراكة بأغلبية أصوات الأعضاء الحاضرين وفي حالة تساوي الأصوات يكون صوت الرئيس مرجّحا.
المادة 9
فتح المادةتدوّن مداولات اللجنة الولائية للشراكة في محاضر يوقعها الرئيس وكاتب الجلسة.
تسجّل هذه المحاضر في دفتر خاص مرقّم ومؤشّر عليه، يُوقعه الرئيس وكاتب الجلسة. يرسل رئيس اللجنة الولائية للشراكة محاضر المداولات عندئذ إلى رئيس المجلس ال وطني للشراك ة في التكوين والتعليم المهنيين خلال الثمانية (8) أي ام التي تلي تاريخ انعقاد الدورة.
المادة 10
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 25 صفر عام 1432 الموافق 30 يناير سنة .2011 وزير التكوين وزير الداخلية والتعليم المهنيين والجماعات المحلية الهادي خالدي دحو ولد قابلية مراد رايس، ص.ب 376 - الجزائر - محطة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.