قرار
قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير تجهيزات موانىء الصيد البحرى. 1870
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد مهدي محديد، مدير تجهيزات موانىء الصيد البحرى، الامضاء باسم وزير الفلاحة والصيد البحرى | على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 | الموافق 15 يوليو سنة 1986.
قاصدي مرباح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.