قرار وزاري مشترك

قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 محرم عام 1406 الموافق أول أكتوبر سنة 1986، يتضمن تعيين قضاة مساعدين لدى المحاكم العسكرية. 1863

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.