مرسوم رقم 86 267 مؤرخ في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986 يحدث شهادتي الليسانس في العلوم الاسلامية وليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية ويصبط نظام الدراسة لنيلها. 1844
المادة الأولى
فتح المادةتحدث شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية وشهادة ليسانس التعليم في العلوم | مدينة الجزائر، وفي الشريعة في مدينة أدرار، وفى الحضارة الاسلامية في مدينة وهران.
المادة 3
فتح المادةتدوم الدراسة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية وشهادة ليسانس التعليم في | العلوم الاسلامية، أربعة (4) سنوات أو ثمانية
(8) سداسيات جامعية.
المادة 4
فتح المادةيسمح بمتابعة الدراسة لنيل شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية وشهادة ليسانس التعليم فى العلوم الاسلامية للمترشحين الحاصلين على شهادة البكالوريا أو شهادة معترف بمعادلتها، طبقا للتنظيم الذى يخضع له الدخول الى التكوين العالى الجامعي.
المادة 5
فتح المادةيحدد عدد الطلبة المطلوب تسجيلهم وتوزع اعدادهم في كل معهد، بقرار وزاري مشترك بين الوزير المكلف بالتعليم العالى والوزير المكلف بالتخطيط.
المادة 6
فتح المادةتكون المواد التي تشتمل عليها الدراسة اجبارية وتنقسم الى شعب بحسب مهمة كل معهد.
المادة 7
فتح المادةتحدد البرامج النوعية لنيل كل واحدة من هاتين الشهادتين بقرار من الوزير المكلف بالتعليم العالى.
المادة 8
فتح المادةيضبط الوزير المكلف بالتعليم العالى بقرار، كيفية تنظيم الدراسة والامتحانات وسيرها.
المادة 9
فتح المادةتحمل شهادة الليسانس في العلوم الاسلامية وشهادة ليسانس التعليم في العلوم الاسلامية بيان الشعبة المتبعة.
يسلم الوزير المكلف بالتعليم العالى، كل شهادة الاسلامية. لاى طالب توفرت فيه جميع شروط مزاولة
المادة 2
فتح المادةتمنح شهادة الليسانس في العلوم الدراسة ونجح في الامتحانات المقررة.
الاسلامية وشهادة ليسانس التعليم في العلوم
المادة 10
فتح المادةيستمر تنظيم الدروس انتقاليا الاسلامية في نهاية الدراسة الجامعية التي تقدمها وتمنح الشهادات في نهايتها طبقا للتنظيم الذى جامعة العلوم الاسلامية الامير عبد القادر»، تخضع له بالنسبة للطلبة الذين بدأ تكوينهم قبل والمعاهد الوطنية للتعليم العالى في أصول الدين في السنة الجامعية 1986-1987، في معهد العلوم 1846 86 الجريدة الرسمية للجمهورية الاسلامية التابعة لجامعة الجزائر، الذي جعل معهدا | وطنيا للتعليم العالى في أصول الدين بالمرسوم رقم 86-174 المؤرخ في 8 غشت سنة 1986 المذكور أعلاه.
المادة II : ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 2 ربيع الاول عام 1407 الموافق 4 نوفمبر سنة 1986.
الشاذلي بن جديد
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (9)
- الدستور
- قانون رقم 84-05
- مرسوم رقم 83-543
- مرسوم رقم 83-544
- مرسوم رقم 84-177
- مرسوم رقم 86-174
- مرسوم رقم 86-175
- مرسوم رقم 86-176
- مرسوم رقم 86-177
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.