قرار مؤرخ في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير منتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة. 1873
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد عمر قماري مدير تنمية الصيد البحرى الامضاء باسم وزير الفلاحة والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد علي | الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية بولعراس، مدير منتوجات الطيور الداجنة وتربية الحيوانات الصغيرة، الامضاء باسم وزير الفلاحة والصيد البحرى، على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات، وذلك في حدود اختصاصاته.
الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986.
قاصدي مرباح 1874 الجريدة الرسمية للجهوية الجزائرية الأربعاء 3 ربيع الأول عام 1407 ه
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.