قرار
قرار مؤرخ في 8 ذى القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986 يتضمن تفويض الامضاء الى مدير التكوين والبحث والارشاد الفلاحي. 1871
المادة الأولى
فتح المادةيفوض الى السيد محمد زوقار، مدير التكوين والبحث والارشاد الفلاحي الامضاء باسم وزير الفلاحة والصيد البحرى على جميع الوثائق والمقررات باستثناء القرارات وذلك في حدود اختصاصاته.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 8 ذي القعدة عام 1406 الموافق 15 يوليو سنة 1986.
قاصدي مرباح
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (3)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.