قرار

قرار مؤرخ في 7 ذي الحجة عام 1409 الموافق 10 يوليو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة " جمعية خريجي المدرسة الوطنية للادارة ". 899

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.