قرار وزاري مشترك مؤرخ في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت سنة 1989 يعدل ويتمم القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1984 الذي يحدد الاسعار في مختلف مستويات التوزيع للمواد التبغية والكبريت. 901 ( تابع )
المادة الأولى
فتح المادةتعدل وتتمم أسعار البيع في مختلف مستويات التوزيع للمواد التبغية والكبريت المحددة بموجب القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 29 ديسمبر سنة 1984 المذكور أعلاه، وفقا للملحق المرفق بهذا القرار.
المادة 2
فتح المادةتدخل كل الرسوم في الاسعار المحددة في المادة الأولى أعلاه وتطبق ابتداء من 15 غشت سنة 1989.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 29 ذي الحجة عام 1409 الموافق أول غشت 1989.
وزير التجارة وزير الصناعات الخفيفة مراد مدلسي محمد الطاهر بوزغوب عن وزير المالية الامين العام مقداد سيفي 902 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه الملحق الاسعار في مختلف مستويات توزيع المواد التبغية والكبريت السعر للبائعين بالتجزئة سعر المواد المخصص حد الربح الاسعار المواد الخروج من مخزن ش . و . ت .ك
ا - السجائر مارلبورو 23,70 وينستون 23,70
ب - ( بدون تغيير )
ج - ( بدون تغيير ) د تبغ للشم والمضغ : . مكلة الهلال 3,25 . شمة النجمة 3,70 الشمة الاغواطية 3,70 عرعار 3,70
ه - ( بدون تغيير ) وزارة الصحة العمومية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- أمر رقم 75-37
- مرسوم رقم 66-112
- قرار وزاري مشترك
- قرار
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.