مرسوم تنفيذي رقم 89-146

مرسوم تنفيذي رقم 89-146 مؤرخ في 6 محرم عام 14 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد قائمة اللعب والالعاب ذات الطابع التربوي الخاضعة لمعدل عام قدره 20 %20 من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 883

المادة 46

فتح المادة

المادة 47

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.