مرسوم تنفيذي رقم 89-146
مرسوم تنفيذي رقم 89-146 مؤرخ في 6 محرم عام 14 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد قائمة اللعب والالعاب ذات الطابع التربوي الخاضعة لمعدل عام قدره 20 %20 من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج. 883
المادة 46
فتح المادةستكون المباني الأخرى المستعملة في إطار احتياجات مكاتب التوثيق، موضوع أحكام مناسبة مطابقة للقوانين والتنظيمات التي تخضع لها.
المادة 47
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 قاصدي مرباح
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.