قرار
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १९ الجمعية الجزائرية للتضامن مع المعوقين غير المتكيفين والمصابين بمرض عضال " . 898
قرار مؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1409 الموافق 27 يونيو سنة 1989 يتضمن اعتماد الجمعية المسماة ९ १९ الجمعية الجزائرية للتضامن مع المعوقين غير المتكيفين والمصابين بمرض عضال " . 898
لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.