مرسوم تنفيذي رقم 89-145 مؤرخ في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 المتضمن إنشاء الوكالة الوطنية للآثار وحماية المعالم والنصب التاريخية. 883
المادة الأولى
فتح المادةتعدل المادة 4 من المرسوم رقم 87-10 المؤرخ في 6 يناير سنة 1987 المذكور أعلاه كالتالي :
المادة 4
فتح المادةيكون مقر الوكالة في مدينة الجزائر.
ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من التراب الوطني بمرسوم يصدر بناء على تقرير من الوزير المكلف بالثقافة ".
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت 1989 سنة قاصدي مرباح 1410 الموافق 8 غشت سنة 1989 يحدد قائمة اللعب والالعاب ذات الطابع التربوي الخاضعة لمعدل عام قدره 20% من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج.
إن رئيس الحكومة بناء على تقرير وزير المالية وبناء على الدستور لاسيما المادتان 81-4 و 116 الفقرة 2 منه وبمقتضى الامر رقم 72-68 المؤرخ في 23 ذي القعدة عام 1392 الموافق 29 ديسمبر سنة 1972 المتضمن قانون المالية لسنة 1973، وبمقتضى الامر رقم 76-102 المؤرخ في 17 ذي الحجة عام 1396 الموافق 9 ديسمبر سنة 1976 المتضمن قانون الرسوم على رقم الاعمال،
- وبمقتضى القانون رقم 79-07 المؤرخ في 26 شعبان عام 1399 الموافق 21 يوليو سنة 1979 المتضمن قانون الجمارك
- وبعد الاطلاع على القانون رقم 88-33 المؤرخ في 22 جمادى الاولى عام 1409 الموافق 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 ، لاسيما المادة 54 منه يرسم ما يلي :
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 54 من القانون رقم 88-33 المؤرخ في 31 ديسمبر سنة 1988 المتضمن قانون المالية لسنة 1989 تحدد قائمة اللعب والالعاب ذات الطابع التربوي الخاضعة لمعدل عام قدره 20% من الرسم الوحيد الاجمالي عند الانتاج، كما هو مبين في الجدول أدناه.
رقم التعريفة الجمركية تعيين المنتوجات العاب للتركيب أو التحويل 03-97 العاب المجموعة في تركيبات مع كيفيات الاستعمال المماثلة.
المادة 2
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 6 محرم عام 1410 الموافق 8 غشت س1989 سنة قاصدي مرباح 884 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الاربعاء 7 محرم عام 1410ه
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (2)
- الدستور
- مرسوم رقم 87-10
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يعدّل مرسوم رقم 87-10
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.