قرارات وآراء ، مقررات ، مناشير ، إعلانات وبلاغات الجزائر تونس المغرب الاشتراك ليبيا سنوي موريطانيا سنة النسخة الأصلية ……. … ….. … … 856,00 د.ج النسخة الأصلية وترجمتها 1712,00 دج الإدارة والتحرير بلدان خارج دول الأمانة العامة للحكومة المغرب العربي الطبع والاشتراك المطبعة الرسمية سنة 7 و 9 و 13 شارع عبد القادر بن مبارك - الجزائر الهاتف 65.18.15 الى 17 ح.ج. ب 50-3200 الجزائر DZ IMPOF 180 65 : Télex 2140,00 د.ج بنك الفلاحة والتنمية الريفية KG 060.300.000768 4280,00 د.ج تزاد عليها حساب العملة الأجنبية للمشتركين خارج الوطن نفقات الإرسال بنك الفلاحة والتنمية الريفية 060.320.0600.12 ثمن النسخة الأصلية 10,00 د.ج ثمن النسخة الأصلية وترجمتها 20,00 د.ج ثمن العدد الصادر في السنين السابقة : حسب التسعيرة. وتسلّم الفهارس مجانا للمشتركين. المطلوب إرفاق لفيفة إرسال الجريدة الأخيرة سواء لتجديد الاشتراكات أو للاحتجاج أو لتغيير العنوان. ثمن النشر على أساس 60,00 د.ج للسطر.
2 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس مراسيم فردية 21 15 ذي القعدة عام 1416 ه مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 والسكن سابقا
، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز
مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجهيز سابقا
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام المؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، الوطني للتخطيط
يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمحمدية - الجزائر مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، المهني في الولايات
يتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ولاية تامنغست
، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في
مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ،
يتضمن تعيين مندوب التهيئة العمرانية. 7 مرسومان تنفيذيان مؤرّخان في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين
مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995 ، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( استدراك )
قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن العلمي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة تعيين مدير العلاقات الخارجية والتنشيط
15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 3 فهرس ( تابع) مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين رؤساء مصالح بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. المجلس الدستوري
مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. 8 وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها . . .. . .
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تنظيم أول مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي وإجراءها
قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي
وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995، يتضمن غلق المركز الأمني في عين أمقل ولاية تامنغست بالناحية العسكرية السادسة قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة
تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان
وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، البذور و الشتائل ، ومراقبتها وتصديقها . . يحدد التنظيم التقني العام المتعلق بإنتاج
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج البذور الملقحة ذاتيا وتصديقها. قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، المادة النباتية للورديات المثمرة وتكاثرها وتوزيعها . . . . . . قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، المادة النباتية للكروم وتكاثرها وتوزيعها.
يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج
يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج
4 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد فهرس ( تابع) 21 15 ذي القعدة عام 1416 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج المواد النباتية وتكاثرها وتوزيعها في زراعة الحمضيات
قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 ، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج شتائل البطاطا ومراقبتها وتصديقها. وزارة الصحة والسكان
قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان.
وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995 ، يحدد تشكيلة لجنة الأمراض المهنية. قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن بديوان وزير التكوين المهني سابقا ….
إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص
وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996، يتضمن تعديل رسم التحصيل في الاتصالات الدولية بواسطة التلكس.. قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996 ، يحدد بالرزم في النظام الدولي
الرسوم التي تطبق على تراسل المعطيات
قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم . . . . . 23 وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس
قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995 ، يتضمن الموافقة على القواعد التقنية لتنفيذ عمليات التنقيب عن المياه ومراقبتها في المناطق المحتوية على المياه بشمال الصحراء ….. 25 قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن المندوب للتهيئة العمرانية. وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى
مهام رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة……… 26
15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 5 فهرس ( تابع) وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 12 مارس سنة 1996 ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة التجارة
قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد ……. 26 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995 ، يحدد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها، المتعلقة بتموين مناطق الجنوب. وزارة السياحة والصناعة قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1416 الموافق 31 مارس سنة 1996 والصناعة التقليدية.
التقليدية ، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة
6 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مدير الإمداد بوزارة البريد والمواصلات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد جيلالي زيو، بصفته مديرا للإمداد بوزارة البريد والمواصلات. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مفتش بوزارة التجهيز والسكن سابقا. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد القادر أكروف، بصفته مفتشا بوزارة التجهيز والسكن سابقا، لإحالته على التقاعد. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمنان إنهاء مهام نائبي مدير بوزارة التجهيز سابقا.
- بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد موسى موالك، بصفته نائب مدير للاقتصاد وتسعير المياه بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد الشريف خمار ، بصفته نائب مدير لمتابعة الإنجازات بوزارة التجهيز سابقا، لتكليفه بوظيفة أخرى. العدد 21 1.5 ذي القعدة عام 1416 فردية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام المدير العام لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيد عبد الحق ديب، بصفته مديرا عاما لمؤسسة توفير المياه وتسييرها وتوزيعها في مدينة الجزائر. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيسة دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 تنهى مهام السيدة ماري فرانس اليس تيريون، زوجة قرانقو بصفتها رئيسة دراسات بالمجلس الوطني للتخطيط، لإحالتها على التقاعد. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير المعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمحمدية الجزائر. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد عبد الرحمن زهار، مديرا للمعهد الوطني المتخصص في التكوين المهني بالمحمدية - الجزائر .
15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السادة الآتية أسماؤهم مديرين للتشغيل والتكوين المهني في الولايات الآتية : أحمد خديم، في ولاية المدية رابح حسين، في ولاية تيزي وزو، إلياس بلقاسم، في ولاية الجزائر، أحمد بن عبد الهادي، في ولاية ورقلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، يتضمن تعيين مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيدان الآتي اسماهما مديرين عامين لديواني الترقية والتسيير العقاري :
- علي بوطالب، بالبويرة،
- علي برهون، بتيبازة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير التعمير والبناء في ولاية تامنغست. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد علي بن عيسى، مديرا للتعمير والبناء في ولاية تامنغست. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 7 مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مفتش بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد موسى موالك، مفتشا بوزارة التجهيز والتهيئة العمرانية. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مندوب التهيئة العمرانية. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد عبد القادر خليل، مندوبا للتهيئة العمرانية. مرسومان تنفيذيان مؤرخان في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمنان تعيين مديرين للأشغال العمومية في ولايتين. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد أحمد بقدي، مديرا للأشغال العمومية في ولاية البليدة. بموجب مرسوم تنفيذي مؤرّخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 يعين السيد أحمد غومتر، مديرا للأشغال العمومية في ولاية خنشلة. مرسوم تنفيذي مؤرخ في 6 صفر عام 1416 الموافق 4 يوليو سنة 1995، يتضمن إنهاء مهام مدير ديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري ( استدراك ). الجريدة الرسمية - العدد 42 الصادر بتاريخ 5 ربيع الأول عام 1416 الموافق 2 غشت سنة 1995.
- الصفحة 11 - العمود الأول - السطر 8. يضاف : لتكليفه بوظيفة أخرى. الباقي بدون تغيير ).
8 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416 ه قرارات، مقررات، آراء رئاسة الجمهورية مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مدير العلاقات الخارجية والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، صادر عن المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السيد لطفي بومغار، مديرا للعلاقات الخارجية والتنشيط العلمي بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين رؤساء مصالح بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة. بموجب مقرّر مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، صادر عن المدير العام للمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة، يعين السادة الآتية أسماؤهم رؤساء مصالح بالمعهد الوطني للدراسات الاستراتيجية الشاملة :
- محمد بلحاج، رئيس مصلحة النشر وتنظيم التظاهرات العلمية
- عبد الناصر حبيرش، رئيس مصلحة معالجة الصحف والدوريات وعلي حسن، رئيس مصلحة تسيير الأرصدة الوثائقية. المجلس الدستوري مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مديرة الدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. بموجب مقرر مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، صادر عن رئيس المجلس الدستوري، تنهى، ابتداء من 31 يناير سنة 1996، مهام الآنسة سكينة مساعدي، بصفتها مديرة للدراسات والبحث بالمجلس الدستوري. وزارة العدل قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تحديد عدد المكاتب العمومية للمترجمين التراجمة الرسميين ومقراتها. إن وزير العدل بمقتضى القانون رقم 84-13 المؤرخ في 23 رمضان عام 1404 الموافق 23 يونيو سنة 1984 والمتضمن التقسيم القضائي، وبمقتضى الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم مهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-436 المؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي وممارستها ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة، وسير أجهزتها، لا سيما المادة 2 منه
15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحدّد هذا القرار عدد المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين ومقراتها . المادة 2 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء أدرار والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة أدرار : مكتبان محكمة رقان : مكتبان محكمة تيميمون : مكتبان. المادة 3 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الشلف والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة الشلف : ثلاثة مكاتب محكمة بوقادير : مكتبان محكمة العطاف : مكتبان
- محكمة تنس : مكتبان محكمة عين الدفلى : مكتبان، محكمة مليانة : مكتبان محكمة خميس مليانة : مكتبان. المادة 4 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الأغواط والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي : محكمة الأغواط : مكتبان، محكمة غرداية : ثلاثة مكاتب محكمة المنيعة : مكتبان محكمة متليلي : مكتبان، محكمة أفلو : مكتبان. المادة 5 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء أم البواقي والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي : للجمهورية الجزائرية / العدد 21 9
- محكمة أم البواقي : مكتبان، محكمة عين البيضاء : مكتبان محكمة عين مليلة : مكتبان محكمة خنشلة : مكتبان محكمة ششار : مكتبان،
- محكمة قايس : مكتبان. المادة 6 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء باتنة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي : محكمة باتنة : ثلاثة مكاتب محكمة بريكة : مكتبان محكمة نقاوس : مكتبان
- محكمة عين التوتة : مكتبان
- محكمة مروانة : مكتبان محكمة أريس : مكتبان. المادة 7 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بجاية والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة بجاية : ثلاثة مكاتب محكمة خراطة : مكتبان محكمة أقبو : مكتبان محكمة سيدي عيش : مكتبان . محكمة أميزور : مكتبان. المادة 8 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بسكرة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :-
- محكمة بسكرة : مكتبان
- محكمة الوادي : مكتبان، محكمة أولاد جلال : مكتبان محكمة طولقة : مكتبان محكمة المغير : مكتبان
- محكمة سيدي عقبة : مكتبان.
10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 9 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء بشار والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة بشار : مكتبان محكمة بني عباس : مكتبان، محكمة تندوف : مكتبان محكمة العبادلة : مكتبان. المادة 10 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء البليدة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة البليدة : خمسة مكاتب
- محكمة شرشال : مكتبان
- محكمة العفرون : مكتبان محكمة حجوط : مكتبان
- محكمة القليعة : مكتبان محكمة بوفاريك : مكتبان محكمة الأربعاء : مكتبان محكمة الشراقة : مكتبان محكمة تيبازة : مكتبان. المادة 11 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء البويرة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي : محكمة البويرة : ثلاثة مكاتب محكمة سور الغزلان : مكتبان محكمة عين بسام : مكتبان محكمة الأخضرية : مكتبان. المادة 12 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تامنغست والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي : محكمة تا منغست : مكتبان محكمة عين صالح : مكتبان . / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416 ه المادة 13 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تبسة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة تبسة : ثلاثة مكاتب، محكمة العوينات : مكتبان، محكمة الشريعة : مكتبان
- محكمة بئر العاتر : مكتبان. المادة 14 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تلمسان والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة تلمسان : ثلاثة مكاتب محكمة مغنية : مكتبان محكمة ندرومة : مكتبان محكمة سبدو : مكتبان،
- محكمة الغزوات : مكتبان محكمة الرمشي : مكتبان، محكمة أولاد ميمون : مكتبان. المادة 15 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تيارت والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة تيارت : ثلاثة مكاتب محكمة السوقر : مكتبان محكمة تيسمسيلت : مكتبان محكمة قصر الشلالة : مكتبان محكمة فرندة : مكتبان محكمة ثنية الأحد : مكتبان
- محكمة برج بونعامة : مكتبان. المادة 16 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء تيزي وزو والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة تيزي وزو : أربعة مكاتب
15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- محكمة ذراع الميزان : مكتبان محكمة برج منايل : مكتبان
- محكمة دلس : مكتبان محكمة عزازقة : مكتبان محكمة الأربعاء نايت إيراثن : مكتبان
- محكمة بودواو : مكتبان محكمة الرويبة : مكتبان محكمة عين الحمام : مكتبان محكمة تقزيرت : مكتبان، محكمة بومرداس : مكتبان. المادة 17 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الجزائر والمحاكم التابعة له. وعددها، كما يأتي : محكمة باب الوادي : خمسة مكاتب محكمة سيدي امحمد : خمسة مكاتب، محكمة بئر مراد رايس : خمسة مكاتب
- محكمة حسين داي : خمسة مكاتب
- محكمة الحراش : خمسة مكاتب. المادة 18 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء الجلفة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي : محكمة الجلفة : ثلاثة مكاتب محكمة عين وسارة : مكتبان
- محكمة مسعد : مكتبان،
- محكمة حاسي بحبح : مكتبان . المادة 19 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء جيجل والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي : محكمة جيجل : ثلاثة مكاتب
- محكمة الطاهير : مكتبان
- محكمة الميلية : مكتبان. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 11 المادة 11 20 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سطيف والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي : محكمة سطيف : أربعة مكاتب محكمة برج بوعريريج : ثلاثة مكاتب، محكمة رأس الوادي : مكتبان، محكمة العلمة : مكتبان، محكمة عين الكبيرة : مكتبان محكمة عين ولمان : مكتبان محكمة بوقاعة : مكتبان محكمة المنصورة : مكتبان. المادة 21 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سعيدة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي : محكمة سعيدة : ثلاثة مكاتب محكمة الأبيض سيدي الشيخ : مكتبان، محكمة البيض : مكتبان محكمة مشرية : مكتبان محكمة عين الصفراء : مكتبان. المادة 22 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سكيكدة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي : محكمة سكيكدة : ثلاثة مكاتب محكمة القل : مكتبان محكمة عزابة : مكتبان
- محكمة الحروش : مكتبان. المادة 23 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء سيدي بلعباس والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة سيدي بلعباس : أربعة مكاتب،
12 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية – محكمة عين تموشنت : مكتبان، محكمة تلاغ : مكتبان محكمة سفيزف : مكتبان، محكمة حمام بوحجر : مكتبان، محكمة بني صاف : مكتبان محكمة بن باديس : مكتبان
- محكمة العامرية : مكتبان. المادة 24 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء عنابة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة عنابة : خمسة مكاتب
- محكمة القالة : مكتبان محكمة الدرعان : مكتبان محكمة بوحجار : مكتبان، محكمة الحجار : مكتبان. المادة 25 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء قالمة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي : محكمة قالمة : أربعة مكاتب محكمة سوق أهراس : مكتبان محكمة وادي الزناتي : مكتبان محكمة سدراتة : مكتبان محكمة بوشقوف : مكتبان. المادة 26 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء قسنطينة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي : محكمة قسنطينة : خمسة مكاتب محكمة الخروب : مكتبان محكمة شلغوم العيد : مكتبان محكمة ميلة : مكتبان محكمة زيغود يوسف : مكتبان
- محكمة فرجيوة : مكتبان. / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416 ه المادة 27 : يحدّد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء المدية والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة المدية : ثلاثة مكاتب محكمة البرواقية : مكتبان، محكمة قصر البخاري : مكتبان محكمة تابلاط : مكتبان
- محكمة عين بوسيف : مكتبان، محكمة بني سليمان : مكتبان . المادة 28 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء مستغانم والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي : محكمة مستغانم : أربعة مكاتب محكمة غليزان : ثلاثة مكاتب محكمة سيدي علي : مكتبان، محكمة عمي موسى : مكتبان، محكمة وادي رهيو : مكتبان محكمة مازونة : مكتبان. المادة 29 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء المسيلة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة المسيلة : ثلاثة مكاتب
- محكمة بوسعادة : مكتبان محكمة سيدي عيسى : مكتبان محكمة عين الملح : مكتبان. المادة 30 : يحدّد مقرّ المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء معسكر والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي : محكمة معسكر : ثلاثة مكاتب
- محكمة المحمدية : مكتبان
- محكمة سيق : مكتبان :
15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- محكمة تيغنيف : مكتبان، محكمة غريس : مكتبان. المادة 31 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرّسميّين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء ورقلة والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة ورقلة : ثلاثة مكاتب محكمة توقرت : مكتبان
- محكمة إيليزي : مكتبان، محكمة جانت : مكتبان . المادة 32 : يحدد مقر المكاتب العمومية للمترجمين - التراجمة الرسميين التي تشملها دائرة اختصاص مجلس قضاء وهران والمحاكم التابعة له، وعددها، كما يأتي :
- محكمة وهران : خمسة مكاتب
- محكمة أرزيو : مكتبان محكمة المرسى الكبير : مكتبان،
- محكمة السانية : مكتبان، محكمة وادي تليلات : مكتبان
- محكمة قديل : مكتبان. المادة 33 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996 محمد آدمي قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تنظيم أول مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي وإجراءها. إن وزير العدل بمقتضى الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم مهنة المترجم الترجمان الرسمي، لا سيما المادة 9 منه، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 13 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-436 المؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم
- الترجمان الرسمي، وممارستها ، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة، وسير أجهزتها، لا سيهما المادة 3 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تنظم مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي. المادة 2 : تخصص المسابقة للمترشحين الذين تتوفر فيه الشروط الآتية :
- أن يكون جزائري الجنسية
- أن يبلغ من العمر 25 سنة على الأقل، أن يكون حاملا دبلوما في الترجمة من معهد الترجمة أو شهادة معادلة ،
- أن يكون قد مارس مهنة مترجم - ترجمان رسمي مدة لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة للترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية، أو مكتب أجنبي للترجمة،
- أن يتمتع بحقوقه المدنية والوطنية. المادة 3: يجب أن يشتمل ملف الترشح على الوثائق الآتية : طلب خطي للمشاركة يوقعه المترشح مستخرج من عقد الميلاد
- شهادة الجنسية نسخة مطابقة للأصل للدبلوم المطلوب،
- شهادة عمل تثبت أقدمية لا تقل عن خمس (5) سنوات في مصلحة للترجمة لدى جهة قضائية أو إدارة أو هيئة أو مؤسسة عمومية أو خاصة أو منظمة أو مكتب عمومي للترجمة الرسمية أو مكتب أجنبي للترجمة
- ظرفان يحملان طابعين بريديين وعنوان المترشح. المادة 4 : ترسل ملفات الترشح المنصوص عليها في المادة 3 أعلاه إلى مقر وزارة العدل، مديرية الشؤون المدنية، في ظرف موصى عليه.
14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية تقفل التسجيلات للمسابقة بعد شهر واحد من تاريخ نشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية والتاريخ ختم البريد قوة الإثبات. المادة 5 : تجرى المسابقة بالجزائر العاصمة خلال الشهرين المواليين لنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. المادة 6 : تتضمن هذه المسابقة الاختبارات الكتابية والشفوية الآتية :
- اختبارات كتابية للقبول :
- اختباران تطبيقيان في شكل نصوص للترجمة ومدة كل اختبار ساعتان، المعامل 3.
- اختبار شفوي للنجاح النهائي : يتمثل في مناقشة مع لجنة الاختبارات مدة 20 دقيقة في إحدى مواد برنامج المسابقة، المعامل 2. كل نقطة تقلّ عن 8 في إحدى مواد الاختبار تعرض صاحبها إلى الإقصاء. المادة 7 : تحدد قائمة المترشحين الناجحين نهائيا حسب درجة الاستحقاق، بناء على اقتراح لجنة الامتحان، وتنشر هذه القائمة في الصحافة الوطنية. المادة 8 : تتكون لجنة المسابقة التي يعين أعضاؤها بقرار من : مدير الشؤون المدنية، رئيسا
- رئيس مجلس قضائي، عضوا، نائب عام، عضوا، رئيس محكمة، عضوا وكيل جمهورية، عضوا. المادة 9 : يمكن كل المترشحين الناجحين نهائيا أن يختاروا منصبهم من قائمة المكاتب المعروضة عليهم حسب منزلة ترتيبهم. وكل مترشح لم يفصح عن اختياره في أجل ثلاثين (30) يوما بعد إعلان النتائج يفقد حق الانتفاع بنجاحه في المسابقة. / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416 ه المادة 10 : يعيّن المترشحون الناجحون نهائيا حسب الشروط المحددة في المادة 9 أعلاه. المادة 11 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996 محمد آدمي الملحق برنامج المسابقة الوطنية الأولى للالتحاق بهمنة المترجم الترجمان الرسمي 1 - فرع : عربي - فرنسي - إنجليزي : فرنسي - عربي عربي - فرنسي، إنجليزي - عربي. 2 فرع : عربي - فرنسي - ألماني : عربي - ألماني، فرنسي - ألماني، ألماني - عربي. 3 فرع : عربي - فرنسي - إسباني : عربي - إسباني فرنسي - إسباني، إسباني - عربي. 4 فرع : إيطالي - عربي - فرنسي أو إنجليزي. 5 فرع : روسي - عربي - فرنسي – أو إنجليزي. قرار مؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996، يتضمن تعيين أعضاء لجنة المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي. إن وزير العدل، بمقتضى الأمر رقم 95-13 المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمتضمن تنظيم مهنة المترجم - الترجمان الرسمي
15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-436 المؤرخ في 25 رجب عام 1416 الموافق 18 ديسمبر سنة 1995 الذي يحدد شروط الالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان الرسمي، وممارستها، ونظامها الانضباطي، وقواعد تنظيم المهنة وسير أجهزتها، لا سيما المادة 3 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996 والمتضمن تنظيم أول مسابقة وطنية للالتحاق بمهنة المترجم - الترجمان ، الرسمي، وإجراءها، لا سيما المادة 8 منه، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يعيّن الأعضاء الآتي ذكرهم في لجنة المسابقة الوطنية للالتحاق بمهنة المترجم الترجمان الرسمي : عمار بقيوة ، مدير الشؤون المدنية، رئيسا كمال بن شاوش، رئيس مجلس قضاء الجزائر عضوا
- قدور براجع ، النائب العام لدى مجلس قضاء البليدة، عضوا
- علي بدوي ، رئيس محكمة حسين داي، عضوا، عبد الرحمن زواوي ، وكيل الجمهورية لدى محكمة بئر مراد رايس، عضوا المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 18 رمضان عام 1416 الموافق 7 فبراير سنة 1996. محمد آدمي وزارة الداخلية والجماعات المحلية والبيئة قرار مؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995، يتضمن غلق المركز الأمني في عين امقل (ولاية تا منغست) بالناحية العسكرية السادسة. إن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 15
- بمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 5 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-75 المؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 20 فبراير سنة 1992 الذي يحدد شروط تطبيق بعض أحكام المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 16 شعبان عام 1412 الموافق 9 فبراير سنة 1992 والمتضمن إعلان حالة الطوارىء، وبمقتضى القرار الوزاري المشترك المؤرخ في 6 شعبان عام 1412 الموافق 10 فبراير سنة 1992 والمتضمن التنظيم العام لتدابير الحفاظ على النظام العام في إطار حالة الطوارىء، وبمقتضى القرار المؤرخ في 25 شعبان عام 1412 الموافق 29 فبراير سنة 1992 والمتضمن إحداث المركز الأمني في عين امقل ولاية تامنغست) بالناحية العسكرية السادسة يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يغلق، ابتداء من 7 رجب عام 1416 الموافق 30 نوفمبر سنة 1995، المركز الأمني المحدث في عين امقل ولاية تامنغست) بالناحية العسكرية السادسة، بموجب القرار المؤرخ في 29 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 4 جمادى الثانية عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995. مصطفى بن منصور
16 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، صادر عن وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة، يعيّن السّيد جمال اشرك، مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة ، ابتداء من 2 يناير سنة 1995. وزارة الفلاحة والصيد البحري قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995، يحدد التنظيم التقني العام المتعلق بإنتاج البذور والشتائل، ومراقبتها و تصديقها . إن وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلّق بحماية الصحة النباتية
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416 ه وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-139 المؤرخ في 24 ذي الحجة عام 1413 الموافق 14 يونيو سنة 1993 والمتضمن تعديل القانون الأساسي للمعهد الوطني لحماية النباتات، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يخضع إنتاج البذور والشتائل ومراقبتها وتصديقها للأحكام المحددة في التنظيم التقني العام الملحق بأصل هذا القرار . المادة 2 : تحدد الشروط الخاصة في الإنتاج والمراقبة والتصديق لكل نوع أو مجموعة أنواع، بموجب تنظيمات تقنية خاصة. المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995. نور الدين بحبوح قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج البذور الملقحة ذاتياً وتصديقها. إن وزير الفلاحة، بمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987. والمتعلق بحماية الصحة النباتية
15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلّق بالقواعد العامة لحماية المستهلك،
- وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدّد صلاحيات وزير الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد التنظيم التقني العام المتعلّق بإنتاج البذور والشتائل. ومراقبتها وتصديقها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يخضع إنتاج البذور الملقحة ذاتيا ومراقبتها وتصديقها ، للأحكام المحددة في التنظيم التقني العام والتنظيم التقني الخاص الملحقين بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995. نور الدين بحبوح للجمهورية الجزائرية / العدد 21 17 قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج المادة النباتية للورديات المثمرة وتكاثرها وتوزيعها. إن وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادي الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد التنظيم التقني العام المتعلّق بإنتاج البذور والشتائل ومراقبتها وتصديقها،
18 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يخضع إنتاج المادة النباتية للورديات المثمرة وتكاثرها وتوزيعها، للأحكام المحددة في التنظيم التقني العام والتنظيم التقني الخاص الملحقين بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995. نور الدين بحبوح قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج المادة النباتية للكروم وتكاثرها وتوزيعها. إن وزير الفلاحة
- بمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية
- وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلّق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416 وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 و المتعلّق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد التنظيم التقني العام المتعلّق بإنتاج البذور والشتائل ومراقبتها وتصديقها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يخضع إنتاج المادة النباتية للكروم من النوع VITIS وتكاثرها وتوزيعها، للأحكام المحددة في التنظيم التقني العام والتنظيم التقني الخاص الملحقين بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995. نور الدين بحبوح قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج المواد النباتية وتكاثرها وتوزيعها في زراعة الحمضيات. إن وزير الفلاحة
- بمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية
15 ذي القعدة عام 1416ه الجريدة الرسمية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور و الشتائل وتصديقها، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود،
- وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد التنظيم التقني العام المتعلّق بإنتاج البذور والشتائل ومراقبتها وتصديقها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يخضع إنتاج المواد النباتية وتكاثرها وتوزيعها في زراعة الحمضيات، للأحكام المحددة في التنظيم التقني العام والتنظيم التقني الخاص الملحقين بأصل هذا القرار . للجمهورية الجزائرية / العدد 21 19 المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995. نور الدين بحبوح قرار مؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995، يحدد التنظيم التقني الخاص المتعلق بإنتاج شتائل البطاطا ومراقبتها وتصديقها. إن وزير الفلاحة بمقتضى القانون رقم 87-17 المؤرخ في 6 ذي الحجة عام 1407 الموافق أول غشت سنة 1987 والمتعلق بحماية الصحة النباتية وبمقتضى القانون رقم 89-02 المؤرخ في أول رجب عام 1409 الموافق 7 فبراير سنة 1989 والمتعلق بالقواعد العامة لحماية المستهلك، وبمقتضى القانون رقم 89-23 المؤرخ في 21 جمادى الأولى عام 1410 الموافق 19 ديسمبر سنة 1989 والمتعلق بالتقييس وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 90-12 المؤرخ في 4 جمادى الثانية عام 1410 الموافق أول يناير سنة 1990 الذي يحدد صلاحيات وزير الفلاحة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-133 المؤرخ في 23 رمضان عام 1412 الموافق 28 مارس سنة 1992 والمتضمن إنشاء المركز الوطني لمراقبة البذور والشتائل وتصديقها،
20 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-284 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 والمتعلّق بالتنظيم الخاص بالبذور والشتائل وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-286 المؤرخ في 9 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 23 نوفمبر سنة 1993 الذي ينظم مراقبة الصحة النباتية على الحدود، وبمقتضى القرار المؤرخ في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد التنظيم التقني العام المتعلّق بإنتاج البذور والشتائل ومراقبتها وتصديقها، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يخضع إنتاج شتائل البطاطا ومراقبتها وتصديقها، للأحكام المحددة في التنظيم التقني العام والتنظيم التقني الخاص الملحقين بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية حرر بالجزائر في 8 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 3 أكتوبر سنة 1995. نور الدين بحبوح وزارة الصحة والسكان قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مكلفة بالدراسات والتلخيص . بديوان وزير الصحة والسكان. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، صادر عن وزير الصحة والسكان، تعين الآنسة فاطمة الزهراء شايب، مكلفة بالدراسات والتلخيص بديوان وزير الصحة والسكان ابتداء من أول ديسمبر سنة 1995. / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416 وزارة العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني قرار وزاري مشترك مؤرخ في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995، يحدد تشكيلة لجنة الأمراض المهنية. إن وزير العمل والحماية الاجتماعية، ووزير الصحة والسكان، بمقتضى القانون رقم 83-13 المؤرخ في 21 رمضان عام 1403 الموافق 2 يوليو سنة 1983 والمتعلق بحوادث العمل والأمراض المهنية، لا سيما المادة 66 منه وبمقتضى المرسوم رقم 84-28 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 11 فبراير سنة 1984 الذي يحدّد كيفيات تطبيق الأبواب الثالث والرابع والثامن من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمتعلّق بحوادث العمل والأمراض المهنية يقرران ما يأتي : المادة الأولى : تتشكّل لجنة الأمراض المهنية المنصوص عليها في المادة 66 من القانون رقم 83-13 المؤرخ في 2 يوليو سنة 1983 والمذكور أعلاه، التي يرأسها ممثل الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي من : ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالعمل ممثل واحد ( 1 ) عن الوزير المكلف بالصحة أربعة ( 4 ) ممثلين عن الصندوق الوطني للتأمينات الاجتماعية ممثلين ( 2 ) عن التنظيمات النقابية للعمال الأجراء، الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- ممثلين ( 2 ) عن المنظمات النقابية لأصحاب العمل، الأكثر تمثيلا على المستوى الوطني،
- ممثل واحد ( 1 ) عن المعهد الوطني لحفظ الصحة والأمن،
15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية ثلاثة ( 3 ) أطباء مختصين في طب العمل يعينهم الوزير المكلف بالصحة. المادة 2 : يمكن لجنة الأمراض المهنية أن تستعين عند الحاجة، بأي شخص أو مؤسسة مختصة في مجال الأمراض المهنية من شأنهما أن يفيداها في أشغالها. المادة 3 : تستفيد لجنة الأمراض المهنية أثناء قيامها بمهامها كل التسهيلات لدى الهيئات والمؤسسات والإدارات العمومية. المادة 4 : تعد لجنة الأمراض المهنية برنامج عملها السنوي ونظامها الداخلي الذي تعرضه على الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي ليوافق عليه. المادة 5 : يعيّن أعضاء لجنة الأمراض المهنية اسميا لمدة ثلاث ( 3 ) سنوات قابلة للتجديد، بمقرر من الوزير المكلف بالضمان الاجتماعي، بناء على اقتراح السلطة التي ينتمون إليها. المادة 6 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 10 ذي القعدة عام 1415 الموافق 10 أبريل سنة 1995. وزير العمل وزير الصحة والسكان والحماية الاجتماعية يحيى قيدوم محمد العيشوبي قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام مكلف بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني سابقا. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، صادر عن وزير العمل والحماية الاجتماعية والتكوين المهني، تنهى مهام السيد ابراهيم زرقي، بصفته مكلفا بالدراسات والتلخيص بديوان وزير التكوين المهني سابقا، لإحالته على التقاعد. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 21 وزارة البريد والمواصلات قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996، يتضمن تعديل رسم التحصيل في الاتصالات الدولية بواسطة التلكس. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 270 منه وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1406 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لا سيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 14 شعبان عام 1412 الموافق 18 فبراير سنة 1992 والمتضمن تعديل الحصة الجزائرية والرسم الإجمالي في الاتصالات الدولية بواسطة التلكس يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد رسوم التحصيل في الاتصالات الدولية بواسطة التلكس في الجدول الملحق بهذا القرار . المادة 2 : يحدّد رسم المكالمات حسب عدد الدقائق الكاملة مع تحصيل أدنى يعادل ثلاث دقائق. المادة 3 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه. المادة 4 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 14 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996. المادة 5: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 محند الصالح يويو
22 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / العدد الملحق 21 15 ذي القعدة عام 1416 ه المجموعات التعريفية - الرسوم ) بالدينار الجزائري عن الدقيقة الواحدة ) : المجموعات التعريفية - الدول المجموعة 1 : ليبيا، المغرب، موريطانيا، تونس الرسم 8,00 دج المجموعة 2 : البانيا، المانيا، الاندور، ارمينيا، النمسا، روسيا البيضاء، بلجيكا، البوسنة والهرسك بلغاريا، قبرص، كرواتيا، الدنمارك، اسبانيا استونيا، الالفيروي، فنلاندا، فرنسا، جبل طارق، اليونان، 12,00 دج الغروينلاند ، المجر، ارلندا، اسلندا، ايطاليا، ليتوانيا، ليطوانية، لكسمبورغ، مقرونيا مالطا مولدافيا النرويج، هولندا، بولونيا البرتغال، رومانيا، المملكة المتحدة، روسيا، السويد، الجمهورية التشيكية، تركيا، أوكرانيا، يوغوسلافيا. المجموعة 3 : كندا المجموعة 4 : جنوب افريقيا، الممكلة العربية السعودية، البحرين سان مارين، سلوفاكيا سلوفينيا، 30,00 دج البنين بوركينافاسو، الكامرون، افريقيا الوسطى، الكونغو، جزر القمر، جيبوتي، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة | 50,00 دج الأمريكية، الغابون، غينيا، الهند ، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، نورو النيجر، عمان، قطر، السنيغال الصومال، السودان، سوريا، التشاد، الطوغو، اليمن. المجموعة 5 : انغولا، اسنسيون، استراليا، بوتسوانا البورندي، الرأس الأخضر، كوريا الشمالية، كوت ديفوار، اثيوبيا، غامبيا غانا غينيا بساو غينيا الاستوائية غوادلوب غوييان الفرنسية، اليابان كينيا، لوزوتو ليبيريا، مدغشقر، المالوي، مالي موريس، الموزنبيق مارتينيك، نيجيريا، كاليدونيا | 80,00 دج الجديدة، أوغندا، بولينيزيا الفرنسية، الرينيون، رواندا سانت الان، ساووتومي وبرانسيبي، السيشل سيراليون سنغفورة سان بيير ومكلون، سواز لندا، تانزانيا تايلندا، فينزويلا، الزايير، زمبيا الزيمبابوي. المجموعة 6 : الاسكا، انغيل، جزر الانتيل النّرلاندية الانتيغ، الأرجنتين، أربيا، أزربجان، البهماس، بنغلاداش، برباد، بليز، برمودا بوتان بوليفيا البرازيل بروناي، كيمان الشيلي، الصين، كولومبيا، كوريا الجنوبية كوستاريكا كوبا ، جزر الكوك، دومينيك، السلفادور، الأكواتور ، فولكلاند، جزر فيجي، غراندا، الغوام غواتيمالا غويان، هايتي هاواي، الهندوراس هونغ كمبوتشيا، كازكستان كيريباتبي، لاوس، ماكاو ماليزيا المالديف كونغ أندونيسا، ايران، جامايكا، 100,0 دج المكسيك، منغوليا مونت سيرات ميانمار، النيبال نيكارغوا، غينيا ، زلندا الجديدة، أزوباكستان، باكستان بالاو بنما بابوازي غينيا الجديدة، البارغواي البيرو، الفيلبين بورتوريكو، جمهورية الدومينيك، سان كريتسوف، سانت لوسي، سان كيتس، سان فانسون، سالومون، ساموا الأمريكية، ساموا الغربية، سريلانكا سورينام، التايوان تونغا ترينيتي وتوباغو، الجزر التركية، الأرغواي، فانواتوا، البريطانية العذراء ، الفيتنام، واليس وفيتينا. الجزر الأمريكية العذراء، الجزر
15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996، يحدد الرسوم التي تطبق على تراسل المعطيات بالرزم في النظام الدولي.
- إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات وبمقتضى المرسوم رقم 83-71 المؤرخ في 23 ربيع الأول عام 1403 الموافق 8 يناير سنة 1983 الذي يحدّد صلاحيات وزير البريد والمواصلات، وبمقتضى المرسوم رقم 85-312 المؤرخ في 12 ربيع الثاني عام 1416 الموافق 24 ديسمبر سنة 1985 والمتضمن المصادقة على الاتفاقية الدولية للاتصالات، الموقعة في نيروبي بتاريخ 6 نوفمبر سنة 1982، لاسيما المادة 30 منه، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 الذي يحدد الرسوم التي تطبق على تراسل المعطيات بالرزم في النظام الدولي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : تحدّد رسوم تراسل المعطيات بالرزم في الاتصالات الدولية حسب حجم الحركة ( كيلو أو كتي ) والمدة (دقيقة ). المادة 2 : يبيّن الجدول المرفق بالملحق، الرسوم التي تطبق على كل اتصال. المادة 3 : يدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ابتداء من 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996. المادة 4 : تلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه. المادة 5 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996 محند الصالح يويو للجمهورية الجزائرية / العدد 21 23 الملحق الرسم حسب المدة الرسم حسب الاتصالات بالدينار للدقيقة الحجم بالدينار كيلو أو كتي فرنسا 6,00 3,00 بلدان أوروبا الأخرى 6,00 3,40 تونس 6,00 3,00 قرار مؤرخ في 9 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة 1996، يتضمن تحويل مقر دائرة رسم. إن وزير البريد والمواصلات بمقتضى الأمر رقم 75-89 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1395 الموافق 30 ديسمبر سنة 1975 والمتضمن قانون البريد والمواصلات، لا سيما المادة 274 منه وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 96-01 المؤرخ في 14 شعبان عام 1416 الموافق 5 يناير سنة 1996 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة،
- وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-365 المؤرخ في 6 ربيع الثاني عام 1413 الموافق 3 أكتوبر سنة 1992 والمتضمن تعديل تعريفات خدمة الاتصالات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-455 المؤرخ في 15 رجب عام 1415 الموافق 19 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن تعديل مبلغ الرسم الأساسي لتحديد تعريفات المواصلات السلكية واللاسلكية في النظام الداخلي، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يحوّل إلى الحسنية، مقر دائرة رسم طارق ابن زياد، التابعة لمنطقة تسعيرة وتجمع خميس مليانة. المادة 2 : تشكّل دائرة رسم الحسنية من الشبكة الهاتفية بالحسنية.
24 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 9 شوال عام 1416 الموافق 28 فبراير سنة 1996. محند الصالح يويو وزارة التجهيز والتهيئة العمرانية قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس.
- إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية ووزير الداخلية والجماعات المحلية والبيئة والإصلاح الإداري، ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 75-58 المؤرخ في 20 رمضان عام 1395 الموافق 26 سبتمبر سنة 1975 والمتضمن القانون ، المدني، المعدل والمتمم وبمقتضى القانون رقم 84-09 المؤرخ في 2 جمادى الأولى عام 1404 الموافق 4 فبراير سنة 1984 والمتعلق بالتنظيم الإقليمي للبلاد، وبمقتضى القانون رقم 90-08 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالبلدية وبمقتضى القانون رقم 90-09 المؤرخ في 12 رمضان عام 1410 الموافق 7 أبريل سنة 1990 والمتعلق بالولاية وبمقتضى القانون رقم 90-29 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتعلّق بالتهيئة والتعمير وبمقتضى القانون رقم 90-30 المؤرخ في 14 جمادى الأولى عام 1411 الموافق أول ديسمبر سنة 1990 والمتضمن قانون الأملاك الوطنية / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416 وبمقتضى القانون رقم 91-11 المؤرخ في 12 شوال عام 1411 الموافق 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 93-186 المؤرخ في 7 صفر عام 1414 الموافق 27 يوليو سنة 1993 الذي يحدّد كيفيات تطبيق القانون رقم 91-11 المؤرخ في 27 أبريل سنة 1991 الذي يحدد القواعد المتعلقة بنزع الملكية من أجل المنفعة العمومية وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 94-215 المؤرخ في 14 صفر عام 1415 الموافق 23 يوليو سنة 1994 الذي يحدّد أجهزة الإدارة العامة في الولاية وهياكلها، وبمقتضى القرار المؤرخ في 10 جمادى الأولى عام 1415 الموافق 15 أكتوبر سنة 1993 الصادر عن والي ولاية الشلف والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية وبمقتضى القرار المؤرخ في 2 جمادى الثانية عام 1415 الموافق 6 نوفمبر سنة 1994 الصادر عن والي ولاية مستغانم والمتضمن فتح تحقيق مسبق للتصريح بالمنفعة العمومية وبعد موافقة المحافظ المحقق في بلدية عشعاشة ولاية مستغانم، بتاريخ 15 شعبان عام 1415 الموافق 7 يناير سنة 1995، وبعد موافقة المحافظ المحقق في بلدية الظهرة ولاية الشلف ، بتاريخ 15 شعبان عام 1415 الموافق 17 يناير سنة 1995 يقررون ما يأتي : المادة الأولى : يصرح بالمنفعة العمومية في عملية إنجاز سد “ كراميس “ الواقع على جزء من تراب بلديتي عشعاشة ) ولاية مستغانم ) والظهرة ( ولاية الشلف ). المادة 2 : تبلغ المساحة المخصصة لإنجاز هذه العملية 365 هكتارا .
15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية المادة 25 3 : يقدر المبلغ المخصص لتعويض الأشخاص المنزوعة ملكيتهم ب 292.000.000,00 دج. المادة 4: تشمل العملية بناء السد وملحقاته، لضبط الحجم السنوي المقدر ب 33,73 هكتومترا مكعبا سنويا، تخصص منها 30,73 هكتومترا مكعبا لسقي مساحات عشعاشة ( 4.300 هكتار ) و 3 هكتو مترات مكعبة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب. المادة 5 : تحدد المهلة المخصصة لنزع الملكية بأربع (4) سنوات. المادة 6 : يكلّف والي ولاية مستغانم ووالي ولاية الشلف والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل . فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجهيز المحلية والبيئة والإصلاح والتهيئة العمرانية الإداري وبتفويض منه مدير الديوان مصطفى بن منصور أحسن سعدالي ( عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الديوان محمد سبايبي قرار مؤرخ في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995، يتضمن الموافقة على القواعد التقنية لتنفيذ عمليات التنقيب عن المياه ومراقبتها في المناطق المحتوية على المياه بشمال الصحراء. إن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية بمقتضى القانون رقم 83-17 المؤرخ في 5 شوال عام 1403 الموافق 16 يوليو سنة 1983 والمتضمن قانون المياه، للجمهورية الجزائرية / العدد 21 25
- وبمقتضى المرسوم رقم 86-227 المؤرخ في 27 ذي الحجة عام 1406 الموافق 2 سبتمبر سنة 1986 والمتعلّق بمنح امتياز أشغال البحث عن المياه وجمعها، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 94-93 المؤرخ في 4 ذي القعدة عام 1414 الموافق 15 أبريل سنة 1994 والمتضمن تعيين أعضاء الحكومة، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 92-260 المؤرخ في 21 ذي الحجة عام 1412 الموافق 22 يونيو سنة 1992 الذي يحدّد صلاحيات وزير التجهيز، يقرر ما يأتي : المادة الأولى : يوافق على القواعد التقنية لتنفيذ عمليات التنقيب عن المياه ومراقبتها في المناطق المحتوية على المياه بشمال الصحراء، الملحقة بأصل هذا القرار . المادة 2 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 ذي الحجة عام 1415 الموافق 8 مايو سنة 1995 الشريف رحماني قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للتهيئة العمرانية. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، صادر عن وزير التجهيز والتهيئة العمرانية، يعيّن السيد محمد حسناوي مكلفا بالدراسات والتلخيص لدى المندوب للتهيئة العمرانية.
26 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية وزارة الشباب والرياضة قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة. بموجب قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996 ، صادر عن وزير الشباب والرياضة تنهى مهام السيد مصطفى العيادي، بصفته رئيسا لديوان وزير الشباب والرياضة. وزارة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 12 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. بموجب قرار مؤرخ في 23 شوال عام 1416 الموافق 12 مارس سنة 1996، صادر عن وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة تنهى مهام السيد حمود بن حمدين، بصفته رئيسا لديوان وزير المؤسسات الصغيرة والمتوسطة. وزارة التجارة قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء النقل المرتبطة بالتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد. إن وزير التجارة ووزير المالية بمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416 وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلّق بالمنافسة، وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-299 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يعدّل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “صندوق “ التعويض”، المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدّد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 4 من المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء نقلها البرّي المرتبطة بتموين مقار الولايات والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد وفقا لملحق هذا القرار . المادة 2 : تحدد قائمة السلع القابلة لتسديد أعباء نقلها في ملحق هذا القرار . المادة 3 : ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة .1995 وزير التجارة وزير المالية ساسي عزيزة أحمد بن بيتور
15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية الملحق قائمة المواد التي تستفيد تسديد أعباء النقل البري للتموين والتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد 1 المواد التي تستفيد تسديد أعباء النقل البري للتوزيع داخل الولاية : السميد،
- الدقيق مسحوق الحليب للكبار والأطفال
- دقيق الأطفال القهوة
- الشاي
- السكر،
- الطماطم المعلبة، الخميرة، الخضر الجافة (عدس، حمص، لوبيا)،
- الأرز
- العجائن الغذائية زيت المائدة صابون التنظيف والغبرة البطاطا الإستهلاكية المواد واللوازم المدرسية مواد البناء الإسمنت، حديد البناء، الخشب). ب المواد التي تستفيد تسديد أعباء النقل البري لتموين مقار الولايات : السميد،
- الدقيق مسحوق الحليب للكبار والأطفال
- دقيق الأطفال القهوة
- الشاي السكر، الطماطم المعلبة الخميرة، الخضر الجافة (عدس، حمص، لوبيا)،
- الأرز العجائن الغذائية زيت المائدة صابون التنظيف والغبرة
- البطاطا الإستهلاكية
- المواد واللوازم المدرسية
- الصحافة المكتوبة. للجمهورية الجزائرية / العدد 21 27 قرار وزاري مشترك مؤرخ في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995، يحدد جدول تسديد أعباء النقل البري بين الولايات وداخلها المتعلقة بتموين مناطق الجنوب. إن وزير التجارة ووزير النقل، بمقتضى الأمر رقم 94-03 المؤرخ في 27 رجب عام 1415 الموافق 31 ديسمبر سنة 1994 والمتضمن قانون المالية لسنة 1995، وبمقتضى الأمر رقم 95-06 المؤرخ في 23 شعبان عام 1415 الموافق 25 يناير سنة 1995 والمتعلق بالمنافسة وبمقتضى المرسوم الرئاسي رقم 95-380 المؤرخ في 4 رجب عام 1416 الموافق 27 نوفمبر سنة 1995 والمتضمن تجديد مهام أعضاء الحكومة، وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-299 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يعدل ويتمم المرسوم رقم 84-23 المؤرخ في 4 فبراير سنة 1984 الذي يحدد كيفيات تسيير حساب التخصيص الخاص رقم 041-302 الذي عنوانه “ صندوق التعويض “.. المعدل والمتمم وبمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 الذي يحدد كيفيات وضع نظام تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات وبالتوزيع داخل الولاية في مناطق جنوب البلاد يقرران ما يأتي : المادة الأولى : عملا بالمادة 15 من المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 9 جمادى الأولى عام 1416 الموافق 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، يحدد هذا القرار تعريفات تسديد أعباء النقل البري للبضائع المرتبطة بتموين مقار الولايات والتوزيع داخلها في مناطق جنوب البلاد.
28 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية المادة 2 : تحدد تعريفة تسديد أعباء النقل البري بين الولايات المرتبطة بتموين مقار ولايات الجنوب المذكورة في المادة 3 الفقرة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 95-301 المؤرخ في 4 أكتوبر سنة 1995 والمذكور أعلاه، بدينار واحد وخمسة سنتيمات (1,05) عن الطن الكيلومتري المنقول. المادة 3 : تحدد تعريفة تسديد أعباء النقل البري بين الولايات المرتبطة بالتوزيع في ولاية الجنوب المعنية، طبقا لملحق هذا القرار . المادة 4: ينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. حرر بالجزائر في 8 شعبان عام 1416 الموافق 31 ديسمبر سنة 1995. وزير التجارة وزير النقل ساسي عزيزة محمد أرزقي إيسلي الملحق تحديد تعريفة النقل بالطن الكيلومتري داخل الولاية طن - كلم/ دج ولاية تامنغست المنطقة إدلس 08,35 تازورق 08,25 إن قزام 08,15 تين زواتين 07,96 إن غار 03,21 فقارات الزاوية 02,07 اباليسا 01,98 ان امقل 01,86 01,83 سيلات إن صالح 01,53 ولاية أدرار المنطقة طالمين 07,96 برج باجي مختار 07,96 تيمياوين 07,96 المطبعة الرسمية 7، 9 و 13 شارع / العدد 21 15 ذي القعدة عام 1416 ه فنوغيل 03,04 زاوية كنتة 02,25 سالي 01,93 رقان 01,82 أولف 01,68 تيميمون 01,67 تنركوك 01,59 ولاية إيليزي المنطقة جانت 08,00 برج الحواس 07,97 ان امناس 01,66 دبداب 01,60 برج عمر ادريس 01,56 ولاية تندوف طن - كلم/ دج المنطقة تفاغمت 07,68 غار جبيلات 07,47 بسيبيسة 07,36 الحنك 07,25 بوعقبة 07,21 الخال 1 07,20 حاسي منير 07,05 عزام 07,05 الخال 2 01,54 حاسي خبي 01,38 وزارة السياحة والصناعة التقليدية قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1416 الموافق 31 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء مهام رئيس ديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. بموجب قرار مؤرخ في 12 ذي القعدة عام 1416 الموافق 31 مارس سنة 1996، صادر عن وزير السياحة والصناعة التقليدية تنهى مهام السيد علي لوصيف، بصفته رئيسا لديوان وزير السياحة والصناعة التقليدية. عبد القادر بن مبارك الجزائر .