قرار

قرار مؤرخ في 13 شوال عام 1416 الموافق 2 مارس سنة 1996، يتضمن إنهاء تعيين مكلف بالدراسات والتلخيص لدى 25 مهام رئيس ديوان وزير الشباب والرياضة

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.