قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996، يتضمن تعديل رسم التحصيل في الاتصالات الدولية بواسطة التلكس
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد رسوم التحصيل في الاتصالات الدولية بواسطة التلكس في الجدول الملحق بهذا القرار .
المادة 2
فتح المادةيحدّد رسم المكالمات حسب عدد الدقائق الكاملة مع تحصيل أدنى يعادل ثلاث دقائق.
المادة 3
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 18 فبراير سنة 1992 والمذكور أعلاه.
المادة 4
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ ابتداء من 14 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996 محند الصالح يويو الملحق 21 15 ذي القعدة عام 1416 ه المجموعات التعريفية - الرسوم ) بالدينار الجزائري عن الدقيقة الواحدة ) :
المجموعات التعريفية - الدول المجموعة 1 : ليبيا، المغرب، موريطانيا، تونس الرسم 8,00 دج المجموعة 2 : البانيا، المانيا، الاندور، ارمينيا، النمسا، روسيا البيضاء، بلجيكا، البوسنة والهرسك بلغاريا، قبرص، كرواتيا، الدنمارك، اسبانيا استونيا، الالفيروي، فنلاندا، فرنسا، جبل طارق، اليونان، 12,00 دج الغروينلاند ، المجر، ارلندا، اسلندا، ايطاليا، ليتوانيا، ليطوانية، لكسمبورغ، مقرونيا مالطا مولدافيا النرويج، هولندا، بولونيا البرتغال، رومانيا، المملكة المتحدة، روسيا، السويد، الجمهورية التشيكية، تركيا، أوكرانيا، يوغوسلافيا.
المجموعة 3 : كندا المجموعة 4 : جنوب افريقيا، الممكلة العربية السعودية، البحرين سان مارين، سلوفاكيا سلوفينيا، 30,00 دج البنين بوركينافاسو، الكامرون، افريقيا الوسطى، الكونغو، جزر القمر، جيبوتي، مصر، الإمارات العربية المتحدة، الولايات المتحدة | 50,00 دج الأمريكية، الغابون، غينيا، الهند ، العراق، الأردن، الكويت، لبنان، نورو النيجر، عمان، قطر، السنيغال الصومال، السودان، سوريا، التشاد، الطوغو، اليمن.
المجموعة 5 : انغولا، اسنسيون، استراليا، بوتسوانا البورندي، الرأس الأخضر، كوريا الشمالية، كوت ديفوار، اثيوبيا، غامبيا غانا غينيا بساو غينيا الاستوائية غوادلوب غوييان الفرنسية، اليابان كينيا، لوزوتو ليبيريا، مدغشقر، المالوي، مالي موريس، الموزنبيق مارتينيك، نيجيريا، كاليدونيا | 80,00 دج الجديدة، أوغندا، بولينيزيا الفرنسية، الرينيون، رواندا سانت الان، ساووتومي وبرانسيبي، السيشل سيراليون سنغفورة سان بيير ومكلون، سواز لندا، تانزانيا تايلندا، فينزويلا، الزايير، زمبيا الزيمبابوي.
المجموعة 6 : الاسكا، انغيل، جزر الانتيل النّرلاندية الانتيغ، الأرجنتين، أربيا، أزربجان، البهماس، بنغلاداش، برباد، بليز، برمودا بوتان بوليفيا البرازيل بروناي، كيمان الشيلي، الصين، كولومبيا، كوريا الجنوبية كوستاريكا كوبا ، جزر الكوك، دومينيك، السلفادور، الأكواتور ، فولكلاند، جزر فيجي، غراندا، الغوام غواتيمالا غويان، هايتي هاواي، الهندوراس هونغ كمبوتشيا، كازكستان كيريباتبي، لاوس، ماكاو ماليزيا المالديف كونغ أندونيسا، ايران، جامايكا، 100,0 دج المكسيك، منغوليا مونت سيرات ميانمار، النيبال نيكارغوا، غينيا ، زلندا الجديدة، أزوباكستان، باكستان بالاو بنما بابوازي غينيا الجديدة، البارغواي البيرو، الفيلبين بورتوريكو، جمهورية الدومينيك، سان كريتسوف، سانت لوسي، سان كيتس، سان فانسون، سالومون، ساموا الأمريكية، ساموا الغربية، سريلانكا سورينام، التايوان تونغا ترينيتي وتوباغو، الجزر التركية، الأرغواي، فانواتوا، البريطانية العذراء ، الفيتنام، واليس وفيتينا.
الجزر الأمريكية العذراء، الجزر 15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.