قرار

قرار مؤرخ في 15 رمضان عام 1416 الموافق 4 فبراير سنة 1996، يتضمن تعديل رسم التحصيل في الاتصالات الدولية بواسطة التلكس

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

المادة 4

فتح المادة

المادة 5

فتح المادة
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.