قرار مؤرخ في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996 ، يحدد بالرزم في النظام الدولي 21 الرسوم التي تطبق على تراسل المعطيات 23
المادة الأولى
فتح المادةتحدّد رسوم تراسل المعطيات بالرزم في الاتصالات الدولية حسب حجم الحركة ( كيلو أو كتي ) والمدة (دقيقة ).
المادة 2
فتح المادةيبيّن الجدول المرفق بالملحق، الرسوم التي تطبق على كل اتصال.
المادة 3
فتح المادةيدخل هذا القرار حيز التنفيذ، ابتداء من 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996.
المادة 4
فتح المادةتلغى أحكام القرار المؤرخ في 10 شوال عام 1415 الموافق 11 مارس سنة 1995 والمذكور أعلاه.
المادة 5
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 16 رمضان عام 1416 الموافق 5 فبراير سنة 1996 محند الصالح يويو الملحق الرسم حسب المدة الرسم حسب الاتصالات بالدينار للدقيقة الحجم بالدينار كيلو أو كتي فرنسا 6,00 3,00 بلدان أوروبا الأخرى 6,00 3,40 تونس 6,00 3,00
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.