قرار وزاري مشترك مؤرخ في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995، يتضمن التصريح بالمنفعة العمومية في العملية المتعلقة بإنجاز سد كراميس 24
المادة الأولى
فتح المادةيصرح بالمنفعة العمومية في عملية إنجاز سد " كراميس " الواقع على جزء من تراب بلديتي عشعاشة ) ولاية مستغانم ) والظهرة ( ولاية الشلف ).
المادة 2
فتح المادةتبلغ المساحة المخصصة لإنجاز هذه العملية 365 هكتارا . 15 ذي القعدة عام 1416 ه الجريدة الرسمية
المادة 25
فتح المادة3 : يقدر المبلغ المخصص لتعويض الأشخاص المنزوعة ملكيتهم ب 292.000.000,00 دج.
المادة 4
فتح المادةتشمل العملية بناء السد وملحقاته، لضبط الحجم السنوي المقدر ب 33,73 هكتومترا مكعبا سنويا، تخصص منها 30,73 هكتومترا مكعبا لسقي مساحات عشعاشة ( 4.300 هكتار ) و 3 هكتو مترات مكعبة للتزويد بالمياه الصالحة للشرب.
المادة 5
فتح المادةتحدد المهلة المخصصة لنزع الملكية بأربع (4) سنوات.
المادة 6
فتح المادةيكلّف والي ولاية مستغانم ووالي ولاية الشلف والمدير العام للوكالة الوطنية للسدود، كل . فيما يخصه، بتنفيذ هذا القرار الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 27 رجب عام 1416 الموافق 20 ديسمبر سنة 1995 وزير الداخلية والجماعات عن وزير التجهيز المحلية والبيئة والإصلاح والتهيئة العمرانية الإداري وبتفويض منه مدير الديوان مصطفى بن منصور أحسن سعدالي ( عن وزير المالية وبتفويض منه مدير الديوان محمد سبايبي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (12)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.