مرسوم رئاسي

مرسوم رئاسي مؤرّخ في 17 محرّم عام 1431 الموافق 3 يناير سنة 2010، يتضمن إنهاء مهام رئيس أمن ولاية عين تيموشنت

لا يتضمن هذا النص مواد مرقّمة، شأنه شأن مراسيم التعيين وإنهاء المهام. والعبرة بنسخة الجريدة الرسمية.

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.