مرسوم رئاسي رقم 09-439 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن تحويل اعتم اد إلى ميزانية تسيير وزارة الثقافة
المادة الأولى
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) مقيد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع".
الم ادّة 2 : يخ صص لميزاني ة سنة 2009 اعتماد قدره مليار دينار 1.000.000.000( دج) يقي د في ميزانية تسيير وزارة الثقافة وفي الباب رقم 37-07 "الإدارة المركزية - مساهمة في الصندوق الوطني لتحضير وتنظيم تظاهرة - تلمسان، عاصمة الثقافة الإسلامية ."2011
المادة 3
فتح المادةيكلّف وزي ر المالي ة ووزيرة الثقافة، كلّ فيما يخصّه، بتنفيذ ه ذا المرسوم ال ذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (4)
- قانون رقم 84-17
- أمر رقم 09-01
- مرسوم رئاسي
- مرسوم تنفيذي رقم 09-287
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.