مرسوم تنفيذي رقم 10-22

مرسوم تنفيذي رقم 10-22 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مصنع تحلية ماء البحر بوادي السبت، بلدية قوراية في ولاية تيبازة

المادة الأولى

فتح المادة

المادة 2

فتح المادة

المادة 3

فتح المادة

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.