مرسوم تنفيذي رقم 10-22 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يتضمن إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مصنع تحلية ماء البحر بوادي السبت، بلدية قوراية في ولاية تيبازة
المادة الأولى
فتح المادةيهدف هذا المرسوم إلى إلغاء تصنيف قطعة أرض فلاحية وتخصيصها لإنجاز مصنع تحلية ماء البحر بوادي السبت، بلدية قوراية في ولاية تيبازة. 12 الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة
المادة 2
فتح المادةتحدد قطعة الأرض الفلاحية المذكورة أعلاه، التي تبلغ مساحتها هكتارا وستة عشر (16) آرا وأربعين (40) سنتيارا، طبقا للمخطط الملحق بأصل هذا المرسوم.
المادة 3
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.