مرسوم رئاسي رقم 09-438 مؤرّخ في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة 2009، يتضمن إحداث باب وتحويل اعتماد إلى ميزانية تسيير وزارة الموارد المائية
المادة 2
فتح المادةيلغى من ميزانية سنة 2009 اعتماد قدره مائة وخمسون مليون دينار 150.000.000( دج) مقيّد في ميزانية التكاليف المشتركة وفي الباب رقم 37-91 "نفقات محتملة - احتياطي مجمع". 17 يناير سنة 2010 م تنظيميّة
المادة 3
فتح المادةيخصص لميزاني ة سنة 2009 اع تماد قدره مائة وخمس ون مل يون دينار 150.000.000( دج) يقيّد في ميزانية تسي ير وزارة الموارد المائية وفي الباب رقم 44-10 " الإدارة المركزية - مساهمة في سلطة ضبط المياه".
المادة 4
فتح المادةيكلف وزير المالية ووزير الموارد المائية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرّسميّ ة للجمهوريّ ة الجزائريّ ة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة .
حرّر بالجزائر في 13 محرّم عام 1431 الموافق 30 ديسمبر سنة .2009 عبد العزيز بوتفليقة ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (5)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.