مرسوم تنفيذي رقم 10-21 مؤرّخ في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة 2010، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-391 الم ؤرخ في 3 ذي الح جة ع ام 1428 الم وافق 12 ديسمب ر سن ة 2007 الذي ي حدد كيف يات وإج راءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية
المادة الأولى
فتح المادةيعدل هذا المرسوم ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 الذي يحدد كيفيات وإجراءات ضبط سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية من قبل المنتج.
المادة 2
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 7 من المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 7 : خلال فترة الأربع (4) سنوات الموالية لسنة حساب سعر البيع المنصوص عليه في المادة 3 أعلاه، يعاد تقويم هذا الأخير في أول يناير من كل سنة حسب الصيغة الآتية :
د (ن) إذا < 1 د (أ) إذن :
د (ن) سعر البيع = سعر البيع × × )1,05( ن - أ
(ن) (أ) د (أ) د (ن) إذا > 1 د (أ)
ن - أ سعر البيع (ن) = سعر البيع (أ) × )1,05( حيث يكون :
سعر البيع (ن) : سعر البيع المقوم لسنة (ن) بالدينار/ 1000 م 3، سعر البيع (أ) : سعر البيع في السنة الأولى (أ) بالدينار/ 1000 م 3، د (ن) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يوم عمل للسنة (ن)، د (أ) : سعر بيع الدولار الأمريكي مقابل الدينار الجزائري حسب تحديد السعر الصادر عن بنك الجزائر في أول يوم عمل للسنة (أ)، أوّل صفر عام 1431 ه الجريدة الرّسميّة 17 يناير سنة 2010 م ن : السنة (ن) للتطبيق، أ : السنة الأولى (أ) لتطبيق هذا المرسوم بالنسبة للفترة الأولى على مدى خمس (5) سنوات وبعد ذلك، السنة الأولى لإعادة التقويم تطبيقا للمادتين 4 و 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه".
المادة 3
فتح المادةتتمم أحكام المادة 8 من المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، بفقرة، تحرر كما يأتي :
"المادّة 8 : في حالة تغير ملحوظ لهذه المقاييس، يمكن سلطة ضبط المحروقات تحيين سعر بيع الغاز، قبل نهاية أجل الخمس (5) سنوات".
المادة 4
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 9 من المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 9 : يتضمن سعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، سعر بيع الغاز، دون رسوم، الموجه لحاجات السوق الوطنية كما هو محدد في المادة 2 أعلاه، والذي يضاف إليه المبلغ الموافق لتعريفة استعمال شبكة نقل الغاز للمتعامل الوطني للشبكة، كما حددته لجنة ضبط الكهرباء والغاز، طبقا للمادة 23 من المرسوم التنفيذي رقم 05-182 المؤرّخ في 9 ربيع الثاني عام 1426 الموافق 18 مايو سنة 2005 والمذكور أعلاه.
في حالة تعديل خلال السنة، لتعريفة استعمال شبكة نقل الغاز للمتعامل الوطني للشبكة المذكور في الفقرة أعلاه، تقوم سلطة ضبط المحروقات، إثر نشره، بتبليغ المنتج بسعر البيع الجديد للغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، ضمن احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز".
المادة 5
فتح المادةتعدل وتتمم أحكام المادة 11 من المرسوم التنفيذي رقم 07-391 المؤرخ في 3 ذي الحجة عام 1428 الموافق 12 ديسمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، وتحرر كما يأتي :
"المادّة 11 : في بداية كل سنة، تبلغ سلطة ضبط المحروقات المنتج بسعر بيع الغاز، دون رسوم، في السوق الوطنية، ضمن احترام مبادئ الشفافية وعدم التمييز".
المادة 6
فتح المادةينشر هذا المرسوم في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 26 محرّم عام 1431 الموافق 12 يناير سنة .2010 أحمد أويحيى ★
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
يؤثر في · نصوص يعدّلها أو يلغيها
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (8)
النصوص التي يعدّلها هذا النص أو يلغيها
- يتمّم مرسوم تنفيذي رقم 07-391
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.