قرار وزاري مشترك مؤرخ في 6 ذي القعدة عام 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة 2009، يحدد تعداد مناصب الشغل وتصنيفها ومدة العقد الخاص بالأعوان العاملين في نشاطات الحفظ أو الصيانة أو الخدمات بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب
المادة الأولى
فتح المادةتطبيقا لأحكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 07-308 المؤرخ في 17 رمضان عام 1428 الموافق 29 سبتمبر سنة 2007 والمذكور أعلاه، يحدّد هذا القرار تعداد مناصب الشغل المطابقة لنشاطات الحفظ أوالصيانة أوالخدمات وتصنيفها وكذا مدة العقد الخاص بالأعوان العاملين بعنوان الإدارة المركزية للمديرية العامة للضرائب، طبقا للجدول الآتي :
أوّل صفر عام 1431 ه 17 يناير سنة 2010 م مناصب الشغل عامل مهني من المستوى الأول عون خدمة من المستوى الأول حارس سائق سيارة من المستوى الأول سائق سيارة من المستوى الثاني عون الوقاية من المستوى الأول عون الوقاية من المستوى الثاني المجموع العام التعداد حسب طبيعة عقد العمل التصنيف عقد غير محدد المدة عقد محدد المدة التعداد
(1) (2) الأصناف الأرقام ( 2+1 ) الاستدلالية التوقيت التوقيت التوقيت التوقيت الكامل الجزئي الكامل الجزئي 6 43 - - 49
- - - - 00 1 200
59 - - - 59
5 - - - 5 2 219
1 - - - 1 3 240
6 - - - 6 5 288
1 - - - 1 7 348 78 43 - - 121 - -
المادة 2
فتح المادةينشر هذا القرار في الجريدة الرّسميّة للجمهوريّة الجزائريّة الدّيمقراطيّة الشّعبيّة.
حرّر بالجزائر في 6 ذي القعدة عام عن وزير المالية الأمين العام ميلود بوطبة 1430 الموافق 25 أكتوبر سنة .2009 عن الأمين العام للحكومة وبتفويض منه المدير العام للوظيفة العمومية جمال خرشي
شجرة النص
يستند إلى · تأشيراته
التأشيرات: النصوص التي يستند إليها (6)
نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.